Selasa, 22 Februari 2011

Sengketa Kurs Hutang

1 komentar
Hasil Bahts Masail FMPP 2001 di PP.Darussalam Sumbersari Kencong Pare Kediri

Diskripsi masalah:
Pada tahun 1999, Zahid telah berhutang kepada Alex yang ada di Malaysia. Dalam transaksinya, Zahid menelpon Alex agar mau menghutangi uang dengan tanpa menyebut nominal dan bentuk Ringgit atau Rupiah. Kemudian Alex menghutangi Zahid dengan cara ditransfer lewat bank sebesar 1.000 Ringgit. Sesuai dengan aturan perbankan, uang tersebut cair dalam bentuk Rupiah dan diterima Zahid sebesar Rp. 1.500.000,-. Pada tahun 2001 hutang tersebut telah jatuh tempo dan Zahid telah mengembalikannya sebesar Rp. 1.500.000,- sesuai dengan jumlah uang yang diterimanya. Karena nilai tukar Rupiah merosot, maka setelah dikurskan uang tersebut hanya mencapai 750 Ringgit. Karena jumlahnya kurang, Alex menuntut Zahid untuk melunasi sebesar 1.000 Ringgit yang kalau dikurskan Rupiah menjadi Rp. 2.500.000,-. Akan tetapi ternyata Zahid menolak.
Pertanyaan
a.  Berapakah sebenarnya jumlah uang yang harus dibayarkan Zahid kepada Alex ?
b. Apabila Zahid hanya wajib membayar Rp. 1.500.000,- apakah pihak bank bisa dituntut pertanggung jawaban atas kekurangan yang disebabkan pencairan ringgit menjadi Rupiah ?
Pon. Pes. Al Falah Ploso Mojo Kediri
Rumusan jawaban
a. Wajib mngembalikan Rp. 1.500.000,-
Referensi
بغية المسترشدين ص: 149 دار الفكر
( فائدة ) أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى حمل آخر وأذن له فى التصرف فيما يأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين فى مقابلة حمله الدراهم وإعطاؤها المرسل إليه كالأجرة بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسل وإذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى يصل المرسل اليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها فى التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غصب وللمرسل طريق فى الضمان لو تلفت.
بغية المسترشدين ص: 150 دار الفكر
( مسألة ى ) لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه إلا أن يأذن له الموكل أو لا يليق به مباشرته أو لا يحسنه أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه وعلمه الموكل فى الكل - ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شىء من ذلك لزمه العمل بالأحوط اهـ.
روضة الطالبين الجزء الرابع ص: 36
والقيمة التى يطالب بها قيمة بلد القرض يوم المطالبة وكذا فى السلم يطالب بقيمة بلد العقد إذا جورنا أخذ قيمته
مغنى المحتاج الجزء الثانى ص: 119
ويرد فى القرض المثل فى المثلى لأنه أقرب إلى حقه ولو فى نقد بطل التعامل به و يرد فى المتقوم المثل صورة لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال إن خياركم أحسنكم قضاء رواه مسلم ولأنه لو وجبت قيمته لافتقر إلى العلم بها وينبغى كما قال ابن النقيب اعتبار ما فيه من المعانى كحرفة الرقيق وفراهة الدابة فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة وقيل القيمة كما لو أتلف متقوما وعليه فالمعتبر قيمته يوم القبض
إعانة الطالبين ج: 3 ص: 53 دار الفكر
( قوله وأما القرض بشرط إلخ ) محترز قوله بلا شرط فى العقد ( قوله جر نفع لمقرض ) أي وحده أو مع مقترض كما فى النهاية ( قوله ففاسد ) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط فى صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى العقد فلا فساد اهـ والحكمة فى الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته اهـ
b. tidak bisa dituntut karena pada saat transaksi telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
Referensi:
الحاوى الكبير الجزء الثامن ص 192
وأما اليد الأمينة فيد الوكيل والمضارب والشريك والمودع والمستأجر والمرتهن فهؤلاء كلهم لا ضمان عليهم ما لم يتعدوا ويفرطوا لأنه ليس فيهم متعد بيده
المجموع الجزء الحادى عشر ص 60
قال الحكم الثانى كالوكالة العهدة فى حق الوكيل ويده يد أمانة فى حق الموكل حتى لا يضمن سواء كان وكيل بجعل أو بغير جعل
المجموع الجزء الثالث عشر ص 229 و 235
(فرع) قال الصيميرى لا يجز قرض الدرا هم المزيفة ولا المحمول عليها ولو تعامل الناس بها ولو أقرضه الدراهم أو الدنانير غير معلومة الوزن أو طعاما غير معلومة الكيل لم يصح القرض لأنه إذا لم يعلم قدر ذلك لم يمكنه القضاء اهـ
والقيمة التى يطالبه بها قيمة بلد الإقراض يوم المطالبة وكذا فى السلام يطالب بقيمة بلد العقد عند من يجوز المطالبة بالقيمة

Sumber : Solusinahdliyin.net

One Response so far

  1. roveag says:

    sohih bos............... kunjungi juga http://solusina.com

Leave a Reply