Jumat, 28 Oktober 2011

METODE PENCARIAN KIBLAT MODERN

0 komentar

Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il FMPP XXIII Kom.B PP. Bahrul Ulum Tambak Beras
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.
Deskripsi Masalah
Pencarian arah kiblat dewasa ini terasa lebih mudah seiring dengan munculnya teknologi internet, seperti perangkat google map yang beroperasi dengan bantuan teknologi satelit. Jika dulu kita kesulitan mendeteksi arah kiblat, maka saat ini dengan perangkat tersebut segalanya terasa mudah. Hanya dengan mengoperasikannya, arah kiblat sudah dapat kita ketahui. Sementara dalam perspektif fikih, kita telah dikenalkan pencarian kiblat klasik dengan beragam variannya, mulai dari identifikasi terhadap struktur bumi (melihat posisi daerah, gunung), terhadap arah mata angin (barat, timur, selatan, dan utara) sampai analisa terhadap komponen langit (bintang, matahari). Tidak sebatas itu, kita juga telah dikenalkan tahapan-tahapan pencarian kiblat, mulai dari ilmu binnafsi (mengetahui secara langsung), berita dari orang adil yang melihat kiblat, ijtihad, dan taqlid terhadap mujtahid sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik.
PP. Lirboyo Induk
Pertanyaan
a.                      Bila pencarian kiblat via google map dan sejenisnya dianggap mu'tabar, masuk dalam kategori apakah dari tahapan-tahapan pencarian kiblat di atas?
Jawaban:
a.                     pencarian kiblat via google map termasuk kategori pencarian kiblat dengan alat yang bisa memberikan dhon (persangkaan) akan arah kiblat yang dalam hal ini setara dengan baitul ibrot (kompas) dalam segi kevalitannya, adapun kedudukanya dalam tahapan mencari arah qiblat setara dengan berita dari orang adil atau semakna dengan ijtihad sesuai dengan khilaf ulama’.
Referensi
REFERENSI
1.              Bughyatul Mustarsyidin Hal. 40
2.              Hasyiyah Bujairomi Alal Khotib juz. 1 hal. 454
3.              al Bajuri juz 1 hal. 142
4.              Syarah Bahjah juz 3 hal. 160
5.              Syarah Bahjah juz 3 hal. 168
6.              Nihayatul Muhtaj juz 3 hal. 497
وعبارته :
1.             بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - ( ص 40)
(مسألة: ك): تنقسم المحاريب إلى ما ثبت أنه صلى فيه، إما بطريق التواتر كمحراب مسجده عليه الصلاة والسلام، فله حكم رؤية الكعبة في جميع ما ذكروه من عدم جواز الاجتهاد مطلقاً، والأخذ بالإخبار عن علم إذا خالفه، وكذا بطريق الآحاد، لكن ليس له حكم القطع من كل الوجوه، ويمتنع الاجتهاد فيه يمنة ويسرة أيضاً، وألحق بمحرابه محاذيه، وإلى ما لم يثبت أنه صلى فيه، فإن كان بمحل نشأ به قرون من المسلمين، أو كثر به المارّون منهم، بحيث لا يقرون على الخطأ وسلم من الطعن، لم يجز الاجتهاد جهة وجاز يمنة ويسرة ولم يجب على المعتمد، فإن انتفى شرط من ذلك وجب الاجتهاد مطلقاً، والمراد باليمنة وضدها أن لا يخرج عن الجهة التي فيها الكعبة كما مرّ، ويجوز الاعتماد على بيت الإبرة يعني الديرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها الظن كالاجتهاد.
2.             حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 1 / ص 454)
( وَ ) الرَّابِعُ : ( الْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ ) الْمَحْدُودِ شَرْعًا ، فَإِنَّ جَهْلَهُ لِعَارِضٍ كَغَيْمٍ أَوْ حَبْسٍ فِي مَوْضِعٍ مُظْلِمٍ وَعَدِمَ ثِقَةً يُخْبِرُهُ عَنْ عِلْمٍ اجْتَهَدَ جَوَازًا إنْ قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ بِالصَّبْرِ أَوْ الْخُرُوجِ وَرُؤْيَةِ الشَّمْسِ مَثَلًا ، وَإِلَّا فَوُجُوبًا بِوِرْدٍ مِنْ قُرْآنٍ وَدَرْسٍ وَمُطَالَعَةٍ وَصَلَاةٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ كَخِيَاطَةٍ وَصَوْتِ دِيكٍ مُجَرَّبٍ ،
3.             حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 1 / ص 454)
قَوْلُهُ : ( وَعَدِمَ ثِقَةً إلَخْ ) جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ مَاضَوِيَّةٌ حَالِيَّةٌ بِتَقْدِيرِ قَدْ ، فَإِنْ وَجَدَ ثِقَةً يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ أَوْ سَمِعَ أَذَانَهُ فِي صَحْوٍ أَوْ أَذَانَ مَأْذُونِهِ أَيْ الثِّقَةِ بِأَنْ أَذِنَ الْمِيقَاتِيُّ الثِّقَةَ الْمُؤَذِّنَ وَلَوْ صَبِيًّا مَأْمُونًا فِي ذَلِكَ ، أَوْ رَأَى مِزْوَلَةً وَضَعَهَا عَارِفٌ ثِقَةٌ ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَمِثْلُهَا مِنْكَابٌ مُجَرَّبٌ ، وَأَقْوَى مِنْهُمَا بَيْتُ الْإِبْرَةِ الْمَعْرُوفِ لِعَارِفٍ فَلَا يَجْتَهِدُ مَعَ وُجُودِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ ا ج نَقْلًا عَنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ .
4.             الباجورى (ج 1 ص 142)
قوله(استقبال القبلة)............................الى ان قال وليس له ان يجتهد مع وجود اخباره وفى معناه رئىة بيت الابرة المعروف ومحاريب المسلمين ببلد كبير او صغير يكثر طارقوه فلا يجوز الاجتهاد فيها جهة بل يجوز يسرة او يمنة
5.             شرح البهجة الوردية - (ج 3 / ص 160)
( وَ ) يُشْتَرَطُ تَوَجُّهُ ( شَاخِصِ مِنْ جُزْئِهَا ) كَبَقِيَّةِ جِدَارٍ وَشَجَرَةٍ نَابِتَةٍ ( قَدْرَ ذِرَاعٍ نَاقِصٍ ثُلْثًا ) أَيْ قَدْرَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ ، وَهَذَا ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ لِغَيْرِ الْخَارِجِ بِأَنْ كَانَ فِي الْكَعْبَةِ أَوْ عَرْصَتِهَا أَوْ عَلَى السَّطْحِ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ بَدَنِهِ عَنْ مُحَاذَاةِ الشَّاخِصِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ بِبَعْضِهِ جُزْءًا وَبِبَاقِيهِ هَوَاءَ الْكَعْبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشَّاخِصُ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ ، فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الشَّاخِصَ سُتْرَةُ الْمُصَلِّي فَاعْتُبِرَ فِيهِ قَدْرُهَا …
 ( ثُمَّا ) أَيْ ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الْيَقِينِ فَالتَّوَجُّهُ ( بِقَوْلِ عَدْلٍ ) فِي الرِّوَايَةِ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً صَرِيحًا كَانَ كَخَبَرِهِ عَنْ عِيَانٍ أَوْ دَلَالَةً كَالْمَحَارِيبِ الْآتِي ذِكْرُهَا وَلَا يَجْتَهِدُ كَمَا فِي الْوَقْتِ وَخَرَجَ بِالْعَدْلِ غَيْرُهُ كَالْفَاسِقِ وَالْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَلَوْ مُمَيِّزًا .( ثُمَّ ) إنْ عَجَزَ عَنْ عَدْلٍ يُخْبِرُهُ فَالتَّوَجُّهُ ( لَا لِلْأَعْمَى ) أَيْ لِلْبَصِيرِ ( بِالِاجْتِهَادِ ) بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ وَأَضْعَفُهَا الرِّيَاحُ لِاخْتِلَافِهَا وَأَقْوَاهَا الْقُطْبُ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهُوَ نَجْمٌ صَغِيرٌ فِي بَنَاتِ نَعْشِ الصُّغْرَى بَيْنَ الْجُدَيِّ وَالْفَرْقَدَيْنِ وَكَأَنَّهُمَا سَمَّيَاهُ نَجْمًا لِمُجَاوَرَتِهِ لَهُ وَإِلَّا فَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ لَيْسَ نَجْمًا ، بَلْ نُقْطَةٌ تَدُورُ عَلَيْهَا هَذِهِ الْكَوَاكِبُ بِقُرْبِ النَّجْمِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَقَالِيمِ فَفِي الْعِرَاقِ يَجْعَلُهُ الْمُصَلِّي خَلْفَ أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَفِي مِصْرَ خَلْفَ الْيُسْرَى وَفِي الْيَمَنِ قُبَالَتَهُ مِمَّا يَلِي جَانِبَهُ الْأَيْسَرَ وَفِي الشَّامِ وَرَاءَهُ أَمَّا الْأَعْمَى ، فَلَا يَجْتَهِدُ ؛ لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْقِبْلَةِ بَصَرِيَّةٌ وَهُوَ فَاقِدٌ لِلْبَصَرِ فَيَخْتَصُّ الِاجْتِهَادُ فِيهَا بِالْبَصِيرِ ( ثُمَّ ) إنْ عَجَزَ عَنْ الِاجْتِهَادِ فَالتَّوَجُّهُ ( بِأَنْ يُقَلِّدَا عَدْلًا عَلِيمًا بِالدَّلِيلِ ) لِلْقِبْلَةِ ( ذَا هُدَى ) أَيْ اهْتِدَاءٍ ( لِلْعَجْزِ ) أَيْ عِنْدَ عَجْزِهِ ( عَنْ تَعَلُّمٍ ) لِأَدِلَّتِهَا بِأَنْ يَكُونَ أَعْمَى الْبَصَرِ أَوْ الْبَصِيرَةِ كَالْعَامِّيِّ يُقَلِّدُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ مُجْتَهِدَانِ قَلَّدَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَالْأَوْلَى تَقْلِيدُ الْأَوْثَقِ وَالْأَعْلَمِ عِنْدَهُ ، وَأَوْجَبَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ
6.             شرح البهجة الوردية - (ج 3 / ص 168)
( قَوْلُهُ بِقَوْلِ عَدْلٍ ) وَلَا يَجِبُ تَكْرِيرُ سُؤَالِهِ حَيْثُ لَمْ يَعْرِضْ مُوجِبُ شَكٍّ .ع ش وَفِي مَعْنَى خَبَرِ الْمُخْبِرِ بَيْتُ الْإِبْرَةِ كَمَا فِي الشَّرْحِ فَيُقَدَّمُ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَعَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ يُؤَخَّرُ عَنْ الِاجْتِهَادِ وَإِنْ عُمِلَ بِهِ
7.             نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 3 / ص 497)
( قَوْلُهُ : لِإِفَادَتِهَا الظَّنَّ بِذَلِكَ إلَخْ ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّ بَيْتَ الْإِبْرَةِ فِي مَرْتَبَةِ الْمُجْتَهِدِ ، وَلَيْسَ مُرَادًا إذْ لَوْ كَانَ فِي مَرْتَبَتِهِ لَحَرُمَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ إنْ قَدَرَ عَلَى الِاجْتِهَادِ كَمَا يَحْرُمُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ ، لَكِنَّ تَعْبِيرَهُ بِجَوَازِ الِاعْتِمَادِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْعَمَلِ بِهِ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ فَيَكُونُ مَرْتَبَةً بَيْنَ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ
b.                      Bila akurasi pencarian google dinilai valid, wajibkah kita menggunakannya ketika berada dalam lokasi yang memungkinkan untuk mengetahui kiblat dengan cara-cara lain, seperti bertanya, melihat mihrab masjid, dan lain-lain?
Jawaban:
b.                      Tidak wajib menggunakannya.
Referensi
REFERENSI
1.              al Hawi lilfatawie juz 1 hal. 46

وعبارته :
1.             الحاوي للفتاوي للسيوطي - (ج 1 / ص 46)
مسألة - في قول الفقهاء في المحاريب التي يمتنع الاجتهاد معها في القبلة أن تكون في بلدة أو قرية نشأ بها قرون وسلمت من الطعن، هل قولهم قرون مجازا أرادوا به أن تمضي عليها سنون تغلب على الظن أو ذلك حقيقة ولا بد أن يمضي قرون والقرن مائة سنة وأقل الجمع ثلاث فلا بد من ثلاثمائة سنة وإلا لم يثبت لها هذا الحكم، وقولهم وسلمت من الطعن ما حقيقة الطعن الذي يخرجها عن هذا الاعتبار وما ضابطه هل يحصل بمجرد الطعن ولو من واحد أم لا بد من أكثر، ومن صلى إلى محراب ثم تبين أنه لم يمض عليه قرون أو طعن فيه هل يلزمه إعادة ما صلاه إليه أم لا وهل يجب عليه قبل الإقدام أن يبحث عنها هل مضى عليها قرون وسلمت من الطعن ولا يجوز له الاعتماد عليها قبل البحث وإذا صلى إليها قبله لم تنعقد صلاته أو يجوز الإقدام وتنعقد صلاته حملا على أن الأصل في وضع المحراب أن يحتاط له ويوضع بحق وإن كان ظنا حتى يتبين خلافه، وإذا نشأ جماعة ببلدة عمر كل واحد نحو خمسين سنة وهم يصلون إلى محراب زاوية كان على عهد آبائهم ببلدهم وهم لا يعرفون أمضى عليه قرون أم لا ولا يعرفون هل طعن فيه أحد أم لا ثم ورد عليهم شخص يعرف الميقات فقال لهم هذا فاسد وأحدث لهم محرابا غيره منحرفا عنه هل يلزمهم اتباع قوله وترك المحراب الأول أم لا وإذا لزمهم فهل يجب عليهم إعادة ما صلوه إلى الأول أم لا.

Leave a Reply