Jumat, 28 Oktober 2011

Penentuan Standarisasi Nilai Ujian

0 komentar

Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il FMPP XXIII Kom.B PP. Bahrul Ulum Tambak Beras
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.
 Deskripsi masalah
Ujian nasional seakan menjadi momok yang sangat menakutkan, dikarenakan ketetapan menteri pendidikan untuk standarisasi kelulusan bagi siswa MTs/MA minimal 5,50 setiap mapelnya. Sedangkan kemampuan siswa bisa dikatakan belum bisa menjangkau nilai standar tersebut sehingga banyak terjadi kasus kecurangan demi mencapainya.
Pertanyaan
a.      Apakah dibenarkan pemerintah mengadakan UAN dengan standarisasi nilai kelulusan yang sulit  dijangkau oleh siswa?


Jawaban:
a.      Guna meningkatkan kualitas pendidikan dan UAN merupakan tahapan akhir proses KBM, maka penyelenggaraan UAN dibenarkan dengan mempertimbangkan :
1.      Kesiapan dan kemampuan sarana prasarana dan tenaga kependidikan.
2.      Kemampuan siswa menghadapi UAN ( soal-soal UAN harus dapat terjangkau oleh siswa ).
Referensi
REFERENSI
1.      Syarakhin Nawawi juz 6 hal 239
2.      Adabul Alim wal Muta’allim hal 86-87
3.      Majmu’ Syarkhil Muhadzab juz 1 hal 64
وعبارته :
1.    شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 239)
أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْقِد الصُّلْح عَلَى مَا رَآهُ مَصْلَحَة لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَظْهَر ذَلِكَ لِبَعْضِ النَّاس فِي بَادِئ الرَّأْي وَفِيهِ : اِحْتِمَال الْمَفْسَدَة الْيَسِيرَة لِدَفْعِ أَعْظَم مِنْهَا أَوْ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَة أَعْظَم مِنْهَا إِذَا لَمْ يُمْكِن ذَلِكَ إِلَّا بِذَلِك
2.     أداب العالم والمتعلم صـ:86-87 للشيخ هاشم اشعري
والسادس أن يطلب من الطلبة إعادة المحفوظات ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد لهم من القواعد المبهمة والمسائل الغريبة ويختبرهم بمسائل تنبني على أصل قرره أو دليل ذكره فمن راّه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه مفسدة الاعجاب شكره وأثنى عليه بين أصحابه ليبعثه وإياهم على الإجتهاد في طلب الإزدياد ومن راّه مقصرا ولم يخف نفوره عنفه على قصوره وحرضه على علو الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم - إلى أن قال - والسابع أنه إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أوما يحتمله طاقته وخاف الشيخ ضجره أوصاه بالرفق بنقسه - إلى أن قال- ولا يشير  على الطالب بتعلم ما يحتمله فهمه أو سنه ولا بكتابة ما ينفرد ذهنه عن فهمه وان استشاره من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب لم يشر عليه بشيئ حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله فإن لم يحتمل الحال التأخير أشار عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب قإن رأى ذهنه قابلا وفهمه جيدا نقله إلى كتاب يليق بذهنه وإلا تركه .
3.    المجموع شرح المهذب – الجزء الاول صـ  64 (دار إحياء التراث العربي)
وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل ويختبر بذلك أفهامهم ويظهر فضل الفاضل ويثنى عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم وليتدربوا بذلك ويعتادوه ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له: وإذا فرغ من تعليمهم أو القاء درس عليهم أمرهم باعادته ليرسخ حفظهم له فان أشكل عليهم منه شئ ما عاودوا الشيخ في ايضاحه.

b.    Bagaimana hukum penggunaan ijazah yang dihasilkan dari UAN yang sarat dengan kecurangan untuk mendapatkan pekerjaan & bagaimanakah hukuim penghasilan dari pekerjaan tersebut seumpama bisa didapatkan?

Jawaban :
b.   Tidak di perbolehkan karena tindakan tersebut termasuk kebohongan ( غش ), sedangkan hasil uang yang di peroleh dari pekerjaan yang menggunakan ijazah tersebut di tafsil :
§  Apabila dia berstatus PNS, maka uang yang dihasilkan halal, selama dia memiliki kemampuan sesuai bidang yang digelutinya.
§  Apabila non PNS maka uang yang dihasilkan juga halal sesuai dengan kadar amalnya. Apabila tidak sesuai maka tidak boleh mengambil uang hasil kerjanya, tetapi menurut IBNU HAJAR tetap halal bila tidak melebihi ujroh misil.
Referensi
REFERENSI
1.        Gumzu ‘uyunu al Bashoir juz 7 hal 298
2.        Anwarul Buruq juz 4 hal 342-343
3.        Nihayatul Mukhtaj juz 17 hal 314

4.        Al Adab Asyar’iyah Juz 2 Hal. 47
5.        Ihya’ Ulumuddin Juz 2 Hal. 187-188
6.        Fatawie Syabakah hal. 15764

1.     غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر  - (ج 7 / ص 298)
فَائِدَةٌ : إذَا وَلَّى السُّلْطَانُ مُدَرِّسًا لَيْسَ بِأَهْلٍ لَمْ تَصِحَّ تَوْلِيَتُهُ ؛ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ فِعْلَهُ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي تَوْلِيَةِ غَيْرِ الْأَهْلِ خُصُوصًا أَنَّا نَعْلَمُ مِنْ سُلْطَانِ زَمَانِنَا أَنَّهُ إنَّمَا يُوَلَّى الْمُدَرِّسُ عَلَى اعْتِقَادِ الْأَهْلِيَّةِ فَكَأَنَّهَا كَالْمَشْرُوطَةِ .وَقَدْ قَالُوا فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ : لَوْ وَلَّى السُّلْطَانُ قَاضِيًا عَدْلًا فَفَسَقَ انْعَزَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اعْتَمَدَ عَدَالَتَهُ صَارَتْ كَأَنَّهَا مَشْرُوطَةٌ وَقْتَ التَّوْلِيَةِ .قَالَ ابْنُ الْكَمَالِ ؛ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَكَذَلِكَ يُقَالُ إنَّ السُّلْطَانَ اعْتَمَدَ أَهْلِيَّتَهُ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً لَمْ يَصِحَّ تَقْرِيرُهُ خُصُوصًا إنْ كَانَ الْمُقَرَّرُ عَنْ مُدَرِّسٍ أَهْلٍ فَإِنَّ الْأَهْلَ لَمْ يَنْعَزِلْ وَصَرَّحَ الْبَزَّازِيُّ فِي الصُّلْحِ أَنَّ السُّلْطَانَ إذَا أَعْطَى غَيْرَ الْمُسْتَحِقِّ فَقَدْ ظَلَمَ مَرَّتَيْنِ ؛ بِمَنْعِ الْمُسْتَحِقِّ وَإِعْطَاءِ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ .وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ رِسَالَةَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَى هَارُونَ الرَّشِيدِ : إنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إلَّا بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ .وَعَنْ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ : إنَّ أَمْرَ السُّلْطَانِ إنَّمَا يَنْفُذُ إذَا وَافَقَ الشَّرْعَ .وَإِلَّا فَلَا يَنْفُذُ .وَفِي مُفِيدِ النِّعَمِ وَمُبِيدِ النِّقَمِ : الْمُدَرِّسُ إذَا لَمْ يَكُنْ صَالِحًا لِلتَّدْرِيسِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ تَنَاوُلُ الْمَعْلُومِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْفُقَهَاءُ الْمُنَزِّلُونَ مَعْلُومًا ؛ لِأَنَّ مَدْرَسَتَهُمْ شَاغِرَةٌ مِنْ مُدَرِّسٍ ( انْتَهَى ) . وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي الْمُدَرِّسِ ، أَمَّا إذَا عُلِمَ شَرْطُهُ وَلَمْ يَكُنْ الْمُقَرَّرُ مُتَّصِفًا بِهِ .  2 - لَمْ يَصِحَّ تَقْرِيرُهُ وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّدْرِيسِ لِوُجُوبِ اتِّبَاعِ شَرْطِهِ . وَالْأَهْلِيَّةُ لِلتَّدْرِيسِ لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ بَصِيرَةٌ . وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا بِمَعْرِفَةِ مَنْطُوقِ الْكَلَامِ وَمَفْهُومِهِ وَبِمَعْرِفَةِ الْمَفَاهِيمِ
2.     أنوار البروق في أنواع الفروق  - (ج 4 / ص 342-343)
( الْفَرْقُ الْخَامِسَ عَشَرَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَرْزَاقِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْإِجَارَاتِ ) الْأَرْزَاقُ وَالْإِجَارَاتُ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي أَنَّ كِلَيْهِمَا بَذْلُ مَالٍ بِإِزَاءِ الْمَنَافِعِ مِنْ الْغَيْرِ إلَّا أَنَّهُمَا افْتَرَقَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ بَابَ الْأَرْزَاقِ دَخَلَ فِي بَابِ الْإِحْسَانِ وَأَبْعَدُ عَنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ وَبَابُ الْإِجَارَةِ أَبْعَدُ عَنْ بَابِ الْإِحْسَانِ وَالْمُسَامَحَةِ وَأَدْخَلُ فِي بَابِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْمُكَايَسَةِ وَالْمُغَابَنَةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ وَالْوَفَاءَ بِالْعُقُودِ وَاجِبٌ وَالْأَرْزَاقُ مَعْرُوفٌ وَصَرْفٌ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ فَإِذَا عَرَضَتْ مَصْلَحَةٌ أُخْرَى أَعْظَمُ مِنْ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ تَعَيَّنَ عَلَى الْإِمَامِ الصَّرْفُ فِيهَا وَتَرْكُ الْأَوْلَى فَلِذَلِكَ اخْتَصَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَحْكَامٍ لَا تَثْبُتُ لِلْآخَرِ يَظْهَرُ لَك تَحْقِيقُهَا بِسِتِّ مَسَائِلَ ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) الْقِيَامُ بِالْقَضَاءِ مِنْ تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ عِنْدَ قِيَامِ الْحِجَاجِ وَنُهُوضِهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقُضَاةِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَلَيْهِ أَرْزَاقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إجْمَاعًا إعَانَةً لَهُمْ عَلَى الْقِيَامِ بِالْوَاجِبِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ الْأَرْزَاقَ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مَعْرُوفٌ لَا مُعَاوَضَةَ كَمَا عَلِمْت بِجَوَازِ دَفْعِهَا وَقَطْعِهَا وَتَقْلِيلِهَا وَتَكْثِيرِهَا وَتَغْيِيرِهَا بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْإِمَامِ إذَا عَرَضَتْ مَصْلَحَةٌ أَعْظَمُ أَنْ يَصْرِفَ الْأَرْزَاقَ فِيهَا وَيُقَدِّمَهَا عَلَى مَصْلَحَةِ الْقَضَاءِ وَوَرَثَتُهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَهَا وَلَا يُطَالِبُونَ بِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا مِقْدَارٌ مِنْ الْعَمَلِ وَلَا أَجَلٌ تَنْتَهِي إلَيْهِ وَالْإِجَارَةُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُعَاوَضَةٌ لَا مَعْرُوفٌ كَمَا عَلِمْت تُخَالِفُ ذَلِكَ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْأَجَلُ وَمِقْدَارُ الْمَنْفَعَةِ وَنَوْعُهَا وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ فِيهَا الْوَارِثُ وَيَتَعَيَّنُ نَفْعُهَا لِلْأَخْذِ بِعَيْنِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ وَلَا تَجُوزُ فِي الْقِيَامِ بِالْقَضَاءِ إجْمَاعًا بَلْ وَلَا فِي كُلِّ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَجِيرِ الْقِيَامُ بِهِ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ لِلْأَجِيرِ الْعِوَضُ وَالْمُعَوَّضُ وَلِئَلَّا تَدْخُلَ التُّهْمَةُ فِي الْحُكْمِ بِمُعَاوَضَةِ صَاحِبِ الْعِوَضِ فَيَكُونَ الْقَاضِي كَالْوَكِيلِ يَأْخُذُ عَلَى الْوَكَالَةِ عِوَضًا لِيَكُونَ عَاضِدًا وَنَاصِرًا لِمَنْ بَذَلَ لَهُ الْعِوَضَ .
3.     نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 17 / ص 314)
فَإِنْ عَيَّنَ شَيْئًا تَعَيَّنَ ، فَلَوْ أَقْرَأَهُ غَيْرُهُ اتَّجَهَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهِ أُجْرَةً خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ
4.     نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 17 / ص 316)
 ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ) هُوَ حَجّ فَإِنَّهُ يَقُولُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ
5.     الأداب الشرعية ج : 2 ص : 47
وواجب على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم كذلك ويرزقهما من بيت المال لأن في ذلك قواما للدين فهو أولى من الجهاد لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه وروى البيهقي من حديث الثوري عن منصور عن ربعي عن علي "قوا أنفسكم وأهليكم نارا" قال علموهم الخير
6.     إحياء علوم الدين ج : 2 ص : 187-188
فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب تتعطل عليه ما هو فيه فله فى بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعنى العلوم التى تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخل فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يملكون المملكة بالسيوف من أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب الحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الأخر والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر دينى ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجرى مجراه فى العلوم المحتاج إليها فى مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعارج منهم بغيير أجرة وليس يشترط فى هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال
7.     فتاوى الشبكة الإسلامية رقم: 15764 ، والفتوى رقم: 17590 .
أما عن الأموال التي حصل عليها هؤلاء من عملهم، ففيها تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 21329 .وخلاصته أنهم إذا كانوا أكفاء لهذه الوظيفة، ووجود الشهادة لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للكفاءة المطلوبة، فالأموال التي حصلوا عليها حلال لا شيء فيها، لأنها في مقابل العمل الذي قاموا به.أما إذا لم يؤدوا العمل على الوجه المطلوب، فالمال الذي أخذوه لا يحل لهم، لأنهم حصلوا عليه بدون ما يقابله من عمل.والواجب عليهم أن يوضحوا الأمر للمسؤولين، فإن شاؤوا أقروهم، وإن شاؤا عزلوهم.أما بالنسبة للمال، فليس لهم منه إلا ما قابل عملاً حقيقياً، والباقي يرُد إلى الهيئة التي يعملون فيها إلا إذا تنازلوا عنه لهم.

Leave a Reply