Jumat, 28 Oktober 2011

TAJHIZ MAYAT KORBAN LAKA LANTAS

0 komentar

Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il FMPP XXIII Kom.B PP. Bahrul Ulum Tambak Beras
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.


Deskripsi Masalah
Para korban laka lantas sering mengalami luka robek atau anggota tubuh terpisah-pisah. Bahkan tak jarang organ-organ dalamnya terburai keluar dan tulangnya melesat jauh. Keluarga manapun tak akan tega untuk melepas kepergiannya dengan kondisi fisik tak utuh. Akhirnya, menjahit luka mayat atau memasukkan kembali seluruh organ dalam lantas menjahitnya menjadi solusi. Kadang dalam tubuh mayat juga dimasukkan kapas sebagai pelengkap agar tidak horeg tatkala sebagian organ dalam tidak ditemukan atau tak lengkap.
PP. BAHRUL ULUM Tambakberas

Pertanyaan
a.                        Bagaimana hukum memasukkan kembali organ dalam yang lepas dan menjahit anggota badan mayit baik yang robek atau dalam rangka memasukkan organ dalam seperti dalam deskripsi?
Jawaban
a.                        Hukum memasukkan kembali organ dalam yang lepas dan menjahit anggota badan mayit adalah boleh bahkan bisa menjadi wajib dalam rangka menghentikan najis yang keluar melalui anggota yang robek.

Referensi
REFERENSI
1.      Hawasyi Syarwani Juz 4 Hal 113
2.      Misykatul Mashobih Juz 5 Hal 897
3.      al-Fiqhu al-Islami Juz 3 Hal 521-522
وعبارته :
1.               حواشي الشرواني والعبادي الجزء الرابع صــ 113
قوله: (الاظهر كراهته الخ) أي وإن اعتاد إزالته حيا ثم محل كراهة إزالة شعره ما لم تدع حاجة إليه وإلا كأن لبد رأسه أو طينه بصبغ أو نحوه أو كان به قروح مثلا وجمد دمها بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته وجبت كما صرح به الاذرعي في قوته وهو ظاهر نهاية قال ع ش قوله م ر وجبت الخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو شق جوفه وكثر خروج النجاسة منه ولم يمكن قطع ذلك إلا بخياطة الفتق فيجب وينبغي جواز ذلك إذا ترتب على عدم الخياطة مجرد خروج أمعائه وإن أمكن غسله لأن في خروجها هتكا لحرمته والخياطة تمنعه .
2.               مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح - (ج 5 / ص 897)
 قوله : (كسر عظم الميت) قال السيوطي في حاشية أبي داود في بيان سبب الحديث : عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله r في جنازة فجلس النبي r على شفير القبر وجلسنا معه فأخرج الحفار عظماً ساقاً أو عضداً فذهب ليكسره فقال النبي r لا تكسرها فإن كسرك إياها ميتاً ككسرك إياها حياً ولكن دسه في جانب القبر. (ككسره) أي العظم. (حياً) يعني في الإثم كما في رواية القضاعي وكذا في حديث أم سلمة عند ابن ماجه. قال الطيبي : إشارة إلى أنه لا يهان ميتاً كما لا يهان حياً. وقال الباجي : يريد أن له من الحرمة في حال موته مثل ما له منها حال حياته وأن كسر عظامه في حال موته يحرم كما يحرم كسرها حال حياته قال : ولا يتساويان في القصاص وغيره وإنما يتساويان في الإثم. قال الزرقاني : الاتفاق على حرمة فعل ذلك به في الحياة والموت لا في القصاص والدية فمرفوعان عن كاسر عظم الميت إجماعاً-انتهى. وكذا قال الطحاوي في مشكله. وحاصله أن عظم الميت له حرمة مثل ما لعظم الحي من الحرمة فكان كاسره في انتهاك الحرمة ككاسر عظم الحي لكن لا حياة فيه فينتفى القصاص والأرش لأنعدام المعنى الذي يوجبه وهو الحياة-انتهى. ويحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي. ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته. قال ابن عبدالبر : يستفاد منه أن الميت يتألم بجميع ما يتألم به الحي ومن لازمه أن يستلذ بما يستلذ به الحي
3.               الفقه الإسلامى الجزء الثالث ص: 521-522 دار الفكر
وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها وشق بطن الميت لإخراج مال منه كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت فى حال ابتلاعه مال غيره إذا لم تكن له تركة يدفع منها ولم يضمن عنه أحد وأجاز المالكية أيضا شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالا له أو لغيره إذا كان كثيرا هو قدر نصاب الزكاة فى حالة ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلا فيشق بطنه ولو قل وبناء على هذه اللآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول فى أمر الجناية للأدلة الدالة على وجوب العدل فى الأحكام حتى لا يظلم بريئ ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم لأن المصلحة فى التعليم تتجاوز إحساسها بالألم وعلى كل حال ينبغى عدم التوسع فى التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجناية والإقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة كما يجوز نقل بعض أعضاء الإنسان لأخر كالقلب والعين إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه لأن الحي أفضل من الميت وتوفير البصر أول الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعا

b.      Bila diperbolehkan, tata cara yang benar apakah menjahit dulu baru di-tajhiz satu kali atau di-tajhiz tiap anggota badan baru dijahit?
Jawaban
b.      Tata cara yang benar adalah mensucikan anggota yang  najis kemudian baru di jahit lalu di mandikan.
Referensi
REFERENSI
1.      Fathul Mu’in Juz 1 Hal 41
2.      Bajuri Juz 1 Hal 50-51
3.      Syarah Bahjah al-Wardiyah Juz 3 Hal 220
وعبارته :
1.               فتح المعين - (ج 1 / ص 41)
)فرع ) لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها وجب قلعها وغسل محلها لأنه صار في حكم الطاهر فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوؤه  ولو تنفط في رجل أو غيره لم يجب غسل باطنه ما لم يتشقق فإن تشقق وجب غسل باطنه ما لم يرتتق
2.               البا جورى ج1 ص50-51
(قوله اليدين) ............الى ان قال ولو قطعت يده من محل الفرض بعد الوضوء لم يجب غسل محل القطع ما دام على تلك الطهارة ...........ال ان قال واما لوقطعت من محل الفرض او كشطت من الجلدة المذكورة قبل الوضوء وجب غسل محل القطع وغسل العظم الذى وضح بالكشط
3.               شرح البهجة الوردية الجزءالثالث صــ 220
(قوله لم يكلف فتحها) عبارة الروض ولا يفتح أسنانه .ا هـ .ولا تبعد الحرمة إن عد ازدراء به أو غلب ظن لسبق الماء لجوفه وإسراعه فساده.
c.       Bagaimana hukum menambahkan kapas atau benda lainnya ke dalam tubuh mayat agar organ-organ dalam tidak guncang?
Jawaban :
c.       Diperbolehkan.
Referensi
REFERENSI
1.      Majmu’ Syarkhil Muhadzab juz 6 hal 257-258
2.      Fiqhul Islami juz 3 hal 521-522
وعبارته :
1.     المجموع شرح المهذب – الجزء السادس صـ 257 – 258 (دار الكتب العلمية)
ويدس بين اليته حتى يتصل بحلقة الدبر فيسدها ليرد شيئا يتعرض للخروج قال اصحابنا ولا يدخله الي داخل الحلقة هذا هو الصحيح الذى قطع به جماهير الاصحاب في الطريقين وذكر البغوي وجهين (أحدها) يكره الادخال (والثاني) يدخل لانه إذا لم يدخل لا يمنع الخروج قال وانما فعل ذلك للمصلحة وقال القاضي حسين في تعليقه قال القفال رأيت للشافعي رحمه الله في الجماع الكبير ادخاله وهذا نقل غريب وحكم ضعيف والصواب ما سبق وسبب الخلاف ان المزني نقل في المختصر عن الشافعي أنه قال يأخذ شيئا من قطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط والكافور ثم يدخل بين اليته ادخالا بليغا ويكثر منه ليرد شيئا ان جاء منه عند تحريكه ويشد عليه خرقة مشقوقة الطرف يأخذ اليته وعانتة ثم يشد عليه كما يشد التبان الواسع قال المزني لا احب ما قال من إبلاع الحشو ولكن يجعل كالوزة من القطن بين اليته ويجعل من تحتها قطن يضم إلى بين اليتيه والشداد من فوق ذلك كالتبان يشد عليه فان جاء منه شئ بعد ذلك منعه ذلك ان يظهر فهذا ؟ ان في كرامته من انتهاك حرمته هذا آخر كلام المزني قال اصحابنا توهم المزني من كلام الشافعي هذا انه اراد ادخال القطن في الدبر قالوا واخطأ في توهمه وانا اراد الشافعي ان يبالغ في حشو القطن بين اليته حتى يبلغ الدبر من غير ان يدخله وقد بين ذلك في الام فقال حتى يبلغ الحلقة قال بعض اصحابنا ومما يدل علي وهم المزني قول الشافعي لرد شئ ان خرج ولو كان مراده انه يدخل الي داخل الدبر لقال يمنع من خروج شئ والله اعلم
2.     الفقه الإسلامى الجزء الثالث ص: 521-522 دار الفكر
وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها وشق بطن الميت لإخراج مال منه كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت فى حال ابتلاعه مال غيره إذا لم تكن له تركة يدفع منها ولم يضمن عنه أحد وأجاز المالكية أيضا شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالا له أو لغيره إذا كان كثيرا هو قدر نصاب الزكاة فى حالة ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلا فيشق بطنه ولو قل وبناء على هذه اللآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول فى أمر الجناية للأدلة الدالة على وجوب العدل فى الأحكام حتى لا يظلم بريئ ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم لأن المصلحة فى التعليم تتجاوز إحساسها بالألم وعلى كل حال ينبغى عدم التوسع فى التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجناية والإقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة كما يجوز نقل بعض أعضاء الإنسان لأخر كالقلب والعين إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه لأن الحي أفضل من الميت وتوفير البصر أول الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعا.

Leave a Reply