Jumat, 28 Oktober 2011

TERJADI PEMBIARAN, PENYIKSAAN TKI BERLANJUT

0 komentar

Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il FMPP XXIII Kom.C PP. Bahrul Ulum Tambak Beras
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Deskripsi Masalah
Liputan6.com, Jakarta: Terungkapnya kasus penganiayaan keji terhadap Sumiati Binti Salan Mustapa, PRT migran asal Dompu NTB, di Madinah Saudi Arabia, menegaskan telah terjadi pembiaran terhadap berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM atas PRT migran. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Migran Care Anis Hidayah dalam siara persnya, Senin (15/11).
Tidak hanya kali ini saja, kata Anis, sudah terlalu banyak PRT migran kita yang menjadi korban, namun pemerintah tidak menganggap ini sebagai persoalan serius yang menuntut perhatian dan tindakan kongkret agar tidak lagi ada korban yang berjatuhan.
"Berdasarkan kasus ini, mestinya, kedua pemerintah, terutama, pemerintah Indonesia mengakui kegagalan dalam melindungi PRT migran. Ketiadaan MoU (Memorandum of Understanding) pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang perlindungan PRT migran Indonesia menjadi cermin buruk bagi kedua negara. Absennya proteksi hukum bagi buruh migran membuka ruang lebar untuk berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap mereka," kata Anis. Ironisnya, kedua negara tersebut juga seragam dalam menolak konvensi ILO (International Labour Organization) untuk perlindungan PRT. Dan tak jarang pula para majikan terbebas dari tuntutan dan hukuman tanpa alasan yang jelas
PP. DARUSSALAM Jajar Trenggalek
Pertanyaan
a.        Sejauh manakah Islam mengatur kewajiban pemerintah dalam melindungi HAM para TKI yang berada di luar negeri?
Jawaban
a.                  Pemerintah wajib melindungi HAM para TKI di luar negeri dengan segala macam cara yang mampu dilakukan dan disepakati antar negara, seperti dengan cara mengusahakan keadilan bagi korban penganiayaan atau menghindarkan TKI yang melakukan tindak kriminal dari hukum yang semena-mena (melebihi kadar kriminal yang dilakukan).
Catatan :
Hak perlindungan warga muslim atau non muslim yang keamanannya dijamin pemerintah, ketika berada di darul harbi terjadi khilaf; menurut Jumhur (mayoritas ulama) tetap harus dilindungi, menurut Hanafiyyah tidak wajib dilindungi.

REFERENSI
1.    Al-Fiqh al-Islamy, Juz. 8, hlm. 511
2.    Faidl al-Qadir, Juz. 5, hlm. 49
3.    Al-Fiqh ‘ala al madzhab al-arba’ah, Juz. 5, hlm. 193
4.    Al-ahkam as-Sulthoniyyah, Juz. 1, hlm. 195
5.    Al-ahkam as-Sulthoniyyah, Juz. 1, hlm. 195
6.    Al-Fiqh al-Islamy, Juz. 8, hlm. 540
7.    At-Tasyri’ al-Janai, juz, 1, hlm.326

1.       الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثامن  صـ 511
في شرعة القرآن، قال تعالى { وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أو ادفعوا (1) قالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون} [آل عمران:167/3].
ومن واجبات الدولة كما أبنت سابقاً الإعداد دائماً للجهاد وعدم التقاعس عنه إذا وجدت مقتضياته، وتهيأت إمكاناته، وقد ذكرت سابقاً عبارة الماوردي وغيره في هذا الشأن حيث جعل من واجبات الإمام تحصين الثغور وحماية البلاد، وجهاد الأعداء بعد الدعوة إلى الإسلام.ب ـ نصرة المظلوم فردا أو جماعة من المؤمنين، أو إغاثة المستضعفين المسلمين، أو حماية الأقليات في بلاد أخرى من العسف وانتقاص الحقوق، وذلك عند القدرة والإمكان، قال الله عز وجل: {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها} [النساء:75/4] {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق} [الأنفال:8/72].
2.     فيض القدير شرح الجامع الصغير الجزء الخامس صــ 49
(كلكم راع) أي حافظ ملتزم بصلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره من الرعاية وهي الحفظ يعني كلكم مستلزم بحفظ ما يطالب به من العدل إن كان واليا ومن عدم الخيانة إن كان موليا عليه (وكل) راع (مسؤول عن رعيته) في الآخرة فكل من كان تحت نظره شئ فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقات ذلك فإن وفي ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر وإلا طالبه كل أحد من رعيته بحقه في الآخرة (فالإمام) أي الأعظم أو نائبه في رواية فالأمير (راع) فيمن ولي عليهم يقيم الحدود والأحكام على سنن الشرع ويحفظ الشرائع ويحمي البيضة ويجاهد العدو (وهو مسؤول عن رعيته) هل راعى حقوقهم أو لا.
3.     الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس صـ 193
ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم  ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه.
4.     الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثامن  صــ 540
وأساس العصمة عند الحنفية  : هو الوجود في دار الإسلام، فيعد المسلم والذمي والمستأمن معصوم الدم بسبب وجوده في دار الإسلام. أما الحربي أو المسلم في دار الحرب، فليس معصوما، ولا عقاب على قاتله، لكونه في دار الحرب.وأما عند الجمهور غير الحنفية  : فأساس العصمة هو الإسلام أو الأمان. فيعد المسلم والذمي والمستأمن والمهادن معصوما، إما بسبب الإسلام بالنسبة للمسلم ولو كان في دار الحرب، أو بسبب الأمان بالنسبة لغير المسلم المعاهد، فلاتباح دماؤهم ولا أموالهم، ويعاقب قاتلهم على القتل العمد، إلا أنه لا يقتل المسلم بالكافر عندهم  كما سيتضح فيما بعد، ويقتل قاتل المسلم ولو كان في دار الحرب. ويظهر أثر الخلاف بين الرأيين في قتل المسلم في دار الحرب.
5.     بدائع الصنائع الحنفية الجزء التاسع صـ  518-521  دار الكتب العربية
 (فصل في الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين) وأما الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين فأنواع منها أن المسلم إذا زنا في دار الحرب أو سرق أو شرب الخمر أو قذف مسلما لا يؤخذ بشيء من ذلك لأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية
6.     المبسوط الجزء العاشر صــ 96
وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فداينهم أو داينوه أو غصبهم شيئا أو غصبوه لم يحكم فيما بينهم بذلك فإنهم فعلوا ذلك حيث لا تجري عليهم أحكام المسلمين أما إذا غصبهم فلأن أموالهم في حقنا على أصل الإباحة وإنما ضمن المستأمن لهم أن لا يخونهم وإنما غدر بأمان نفسه دون أمان الإمام فيفتى بالرد ولا يجبر عليه في الحكم وإن غصبوه فقد غدروا بأمانهم حين لم يكونوا ملتزمين لحكم الإسلام ولو قتلوه لم يضمنوا فإذا أتلفوا ماله أو غصبوه شيئا أولى وهذا لأنه عرض نفسه لذلك حين فارق منعة المسلمين ودخل إليهم فأما في المداينة فهم وإن خرجوا بأمان لم يلتزموا أحكام المسلمين فلا تسمع الخصومة عليهم في مداينة كانت في دارهم ولا تسمع الخصومة على المسلم منهم أيضا لتحقيق معنى التسوية بين الخصمين إلا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فإنه يقول تسمع الخصومة على المسلم لأنه ملتزم أحكام الإسلام حيث ما يكون
7.      التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الأول  صـ 307
أما المسلم الذي يسكن دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام أصلاً فهو عند مالك والشافعي وأحمد من أهل دار الإسلام يعصم بإسلامه دمه وماله، ولو أنه مقيم في دار الحرب مهما طالت إقامته، وإذا أراد دخول دار الإسلام لا يمنع منها. بينما يرى أبو حنيفة أن المسلم المقيم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام غير معصوم بمجرد إسلامه؛ لأن العصمة عند أبي حنيفة ليست بالإسلام وحده وإنما يعصم المسلم عنده بعصمة الدار ومنعة الإسلام المستمدة من قوة المسلمين وجماعتهم، والمسلم في دار الحرب لا منعة له ولا قوة فلا عصمة له، ولكن له أن يدخل دار الإسلام في أي وقت فإذا دخلها استفاد العصمة((1)).
8.     التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الأول  صــ 326
نتيجة تطبيق النظريات الإسلامية: ويتبين مما سبق أن كل جريمة يرتكبها رعايا الدولة الإسلامية في الداخل أو في الخارج يعاقبون عليها بالعقوبة المقررة لها في الشريعة الإسلامية، وأن ترك الجاني بلده وهربه منها إلى بلد إسلامي آخر لا ينجيه من المحاكمة وتوقيع نفس العقوبة عليه، والسبب الوحيد في الوصول إلى هذه النتيجة هو خضوع البلاد الإسلامية جميعاً لتشريع واحد هو الشريعة الإسلامية، واعتبار البلاد الإسلامية داراً واحدة على اختلاف أقطارها، واعتبار كل حكومة من حكوماتها ممثلة للحكومات الأخرى في إقامة الحدود وتطبيق نصوص الشريعة.هذه هي النتيجة التي يؤدي إليها تطبيق النظريات الإسلامية، وإنها لهي عين الحلم الجميل الذي يحلم به علماء القانون الوضعي حين يتمنون أن يكون القانون الجنائي موحداً في كل الدول، وأن تعتبر كل دولة ممثلة لجميع الدول الأخرى في إقامة حق العقاب، بحيث لا يستطيع المجرم أن يفلت من العقاب إذا ارتكب جريمة في دولة وهرب لأخرى، وبحيث يعاقب على جريمته في أي مكان يوجد به بنفس العقوبة المقررة لجريمته في محل ارتكابها.هذا هو الحلم الجميل الذي تحلم به المجامع الدولية للقانون الجنائي، وترى فيه خير نظام يقضي على الإجرام، وهذا الحلم الجميل هو الحقيقة التي جاءت به الشريعة الإسلامية من ثلاثة عشر قرناً، وهو النظرية التي طبقتها الشريعة من يوم نزولها أو من يوم انتشار المسلمين في أصقاع العالم، ويكفي الشريعة فخراً أنها سبقت بمثلها العليا وأنظمتها المثلى، وأن القوانين الوضعية بأنظمتها المبتكرة وأحلامها الجميلة إنما تسير على هدى الشريعة، وتتبع أثرها، وتعمل على منوالها، وقل مع ذلك أن تلحق بها.

b.        Sebenarnya bukti-bukti apakah yang dijadikan pertimbangan dalam putusan hukum?
Jawaban
b.                  Yang bisa dijadikan sebagai bukti untuk pertimbangan hukum yang berkaitan dengan hudud dan ta’zir adalah bayyinah/saksi, iqrar. Sedangkan bukti yang berupa indikasi-indikasi /thuhmah, qorinah qowiyyah hanya bisa digunakan dalam hukum ta’zir dan sebagian had, seperti minum khomer, pembunuhan.

REFERENSI
1.    Hasyiyah al-Qolyuby, Juz. 4, hlm. 17
2.    Qurrotul ‘Ain, hlm. 317-318
3.    Al-fiqh al- manhajy, Juz. 3, hlm. 40
4.    Al-mausu’ah al-Fiqhiyyah, Juz. 14, hlm. 95-96

1.       حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الرابع صــ 170
فصل (إنما يثبت موجب القصاص) بكسر الجيم من قتل أو جرح (بإقرار) به (أو) شهادة (عدلين) به (و) إنما يثبت موجب (المال) من قتل أو جرح (بذلك) أي بإقرار به أو شهادة عدلين به (أو برجل وامرأتين أو) برجل (ويمين) ولا يثبت الأول بالأخيرين ولا الثاني بامرأتين ويمين وهذه المسائل من جملة ما يأتي في كتاب الشهادات ذكرت هنا تبعا للشافعي رضي الله عنه
فصل فيما يثبت به موجب القود أو المال- إلى أن قال - .قوله : (القصاص) أي في النفس أو عضو أو جرح كالموضحة قال شيخنا : ولا يقبل غير الرجال في الموضحة وإن أوجبت مالا فراجعه .قوله : (بإقرار) ولو حكما فيشمل اليمين المردودة كما مر .قوله : (أو شهادة عدلين) ومثلها علم الحاكم .قوله : (من قتل) أي خطأ أو شبه عمد أو عمدا لا قود فيه كقتل الوالد ولده .قوله : (موجب المال) إن ادعاه وهو ما عدا القتل العمد .قوله : (ولا يثبت الأول بالأخيرين) ولو تبعا فلو ادعى بمال أو قصاص وأقام رجلا وامرأتين ثبت له المال دون القصاص
2.     قرة العين صـ 317-318 المالكية
 (ما قولكم) دام فضلكم فيمن أتهم بتهمة قتل أو سرقة أو ضرب ولم يثبت عليه شيئ من ذلك على المنهح الشرعي بل وجد قرائن وأحوال ظنية توجب الشبهة عليه فهل والحال ما ذكر للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه من حبس أو ضرب بالسوط زاجرا له أم لا أفتونا مأجورين حال كون ذلك معزيا إلى مأخده من كتب المذهب ولكم الثواب من الملك الوهاب (الجواب) نعم له ذلك إعتمادا على القرائن والأحوال الموجبة للتهمة ففي كتاب التبصرة للعلامة ابن فرحون في فصل بيان عمل الطوائف الأربعة بالحكم بالقرائن والأمارات قال ابن العربي على الناظر أن يلحظ الأمارات إذا تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف في الحكم بها وقد جاء العمل بها في مسائل إتفقت عليها الطوائف الأربعة وبعضها قال بها المالكية خاصة ثم أخد بعدد شواهد ذلك من المسائل -- الى أن قال -- السابعة والعشرين إعتبار اللوث والإعتماد عليه في الإقدام على القسامة والأخذ بالقود وقال والخامس والثلاثون وجوب إقامة الحد على المرأة اذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج وكذلك الأمة اذا لم يكن لها زوج ولا سيد معترف بأنه وطئها والسادسة والثلاثون وجوب الحد على من وجدت منه رائحة الخمر أوقائها.
3.     الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (8 / 40)
بم يثبت موجب القصاص؟ إنما يثبت موجب القصاص بأحد أمرين: الأول: الإقرار فإذا أقر الشخص بما يوجب قصاصاً ثبت القصاص في حقه، سواء أكان موجب القصاص قتلاً أو جرحاً. الثاني: البينة،  ذلك يكون بشهادة عدلين ذكرين، ولا يكتفي في ذلك بشهادة رجل وامرأتين. بم يثبت موجب المال؟ يثبت موجب المال بأمور: أحدها: الإقرار فإن أقر بقتل شبه عمد أو خطأ أو جرح لا قصاص فيه ثبت ذلك في حقه. الثاني: شهادة عدلين ذكرين كما سبق. الثالث: شهادة رجل وامرأتين، لأن النساء تقبل شهادتهن في الأموال ويكون شهادة امرأتين تقوم مقام شهادة عدل واحد. الرابع: شهادة رجل ويمين المدعي، وذلك لأن الرسول علية الصلاة والسلام قضي بيمين وشاهد. (رواه مسلم  في الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما). الخامس: علم القاضي فإذا علم القاضي بذلك جاز حكمه وثبت على المدعي عليه ما يستحق من المال.
4.     الموسوعة الفقهية الجزء الرابع عشر صــ 95-96
التعزير بالتهمة: 14 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود لا تقام بالتهمة أما التعزير بالتهمة فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن للقاضي أو الوالي تعزير المتهم إذا قامت قرينة على أنه ارتكب محظورا ولم يكتمل نصاب الحجة أو استفاض عنه أنه يعيث في الأرض فسادا وقالوا: إن المتهم بذلك إن كان معروفا بالبر والتقوى فلا يجوز تعزيره بل يعزر متهمه وإن كان مجهول الحال فيحبس حتى ينكشف أمره إن كان معروفا بالفجور فيعزر بالضرب حتى يقر أو بالحبس وقالوا: وهو الذي يسع الناس وعليه العمل قال ابن قيم الجوزية: إذا كان المتهم معروفا بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى قال شيخنا ابن تيمية: وما علمت أحدا من الأئمة أي: أئمة المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره فليس هذا على إطلاقه مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة وقال الحنفية: يكفي لقيام التهمة إن كان مجهول الحال شهادة مستورين أو عدل واحد أما إذا كان مشهورا بالفساد فيكفي فيه علم القاضي .
c.        Terkait biaya perawatan dan dan biaya pulang, siapakah yang menanggung?
Jawaban
c.                   Pada dasarnya yang wajib menanggung biaya perawatan dan biaya pulang adalah pihak TKI itu sendiri, namun apabila tidak mampu, maka wajib ditanggung baitul mal (kas negara), dan selanjutnya orang-orang kaya, kecuali ada perjanjian dengan pihak penyalur PJTKI atau majikan bahwa biaya kedua hal tersebut adalah tanggungjawab mereka.

REFERENSI
1.    Roudloh al-Tholibin, Juz. 5, hlm. 26
2.    Asnal al-Matholib, Juz. 2, hlm.
3.    Nihayah al-Muhtaj, Juz. 8, hlm. 107
4.    Bugyah al-Mustarsyidin, hlm. 253
5.    Kifayah al- Akhyar, Juz. 2, hlm. 165

1.       روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الخامس  صــ 260
الخامسة استأجره لقطع أشجار بقرية لم تجب عليه أجرة الذهاب والمجيء لأنهما ليسا من العمل ذكر هذه المسائل الأربع أبو عاصم العبادي.
2.     أسنى المطالب في شرح روض الطالب الجزء الثاني  صــ 436
 وعلى الأجير لغسل الثياب أجرة من يحملها إليه لأن حملها إليه من تمام الغسل إلا إن شرط خلافه أي بأن شرطت الأجرة على المستأجر فتلزمه  ولا أجرة للمسافة إلى شجر استؤجر لقطعه في ذهابه وإيابه لأنهما ليسا من العمل.
3.     نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الثامن صــ 107
نعم لو اضطررنا لبذل مال لفداء أسرى يعذبونهم أو لإحاطتهم بنا وخفنا استئصالهم لنا وجب بذله ولا يملكون ذلك لفساد العقد حينئذ ولا ينافي ذلك قولهم يندب فك الأسرى لأن محله في غير المعذبين إذا أمن من قتلهم وما ادعاه بعضهم من أن الندب للآحاد والوجوب على الإمام محل نظر  ويتجه أن محل جميع ذلك بعد استقرار الأسرى ببلادهم لأن فكهم قهرا حينئذ يترتب عليهم ما لا يطاق.
 (قوله : وجب بذله) أي من بيت المال إن وجد فيه شيء وإلا فمن مياسير المسلمين وينبغي أن محل ذلك إذا لم يكن للمأسور مال وإلا قدم على بيت المال (قوله : ولا ينافي ذلك) أي وجوب البذل لفك الأسرى.
4.     بغية المسترشدين صــ  253
(مسألة : ك) : من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم وإطعام الجائع وفك أسير مسلم وكذا ذمي بتفصيله وعمارة سور بلد وكفاية القائمين بحفظها والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه في مصارفه .
5.     كفاية الأخيار الجزء الثاني صــ 165
الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر سواء كانت في نفس أو طرف وهي في الحر المسلم مائة من الإبل كذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى اليمن وادعى ابن يونس الإجماع على ذلك ثم إن كان القتل عمدا سواء أوجب القصاص أم لا كقتل الوالد الولد أو شبه عمد وجبت الدية أثلاثا ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها كذا ورد النص به والله أعلم
6.     الأذكار النووية صـ 271 دار إحياء الكتب العربية
وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهى عنه فينبغى أن يفى بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف بينهم ذهب الشافعى وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاتته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربى المالكى أجل من ذهب هذا المذهب عمر بن عبد العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا أو احلف أنك لا تشتمنى ولك كذا أو نحو ذلك وجب الوفاء وإن كان وعدا مطلقا لم يجب واستدل من لم بوجبه بأنه فى معنى الهبة والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور وعند المالكية تلزم قبل القبض اهـ
7.      السراج المنير على الجامع الصغير الجزء الثالث صـ 6-7
المسلمون على شروطهم الجائة شرعا اى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال المنذرى وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب أمر فيه الوفاء بالعقود يعنى عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير واجارة ومناكحة وطلاق اهـ

Leave a Reply