Kamis, 02 Juni 2011

Ijab Kabul Nyentrik

0 komentar
Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il FMPP XXIII Kom. A
PP. Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.
Deskripsi masalah
Cinta memang tak mengenal usia, sehingga untuk urusan yang satu ini, tidak ada istilah "yang muda yang bercinta". Mungkin inilah ungkapan yang tepat untuk mendeskripsikan Kang Sam (bukan nama sebenarnya). Bagaimana tidak? Di usianya yang menapaki paruh baya, ia kembali coba arungi bahtera rumah tangga yang kedua, dengan seorang janda cantik. Memang, sebagai seorang tokoh masyarakat dengan wajah rupawan, tidak susah baginya untuk menemukan tambatan hati.
Dan akhirnya hari pernikahanpun tiba. Semua tamu undangan berkumpul di dalam masjid untuk menyaksikan prosesi akad nikahnya Kang Sam. Entah karena ingin tampil beda atau alasan yang lain, qobul yang ia ucapkan tidak seperti yang lazim diucapkan kebanyakan orang, yakni dengan embel-embel "dengan memohon ridho Allah, bismilaahirrohmaanirrohiim, saya terima nikahnya……". Sehingga hal tersebut memantik rasa penasaran kami akan keabsahan akad nikah yang dilakukan Kang Sam.
PP. BAHRUL ULUM Tambakberas
Pertanyaan
Bagaimana hukum nikahnya Kang Sam dengan adanya embel-embel "dengan memohon ridlo Allah, bismillaahirrohmaanirrohiim" sebagaimana dalam deskripsi?
Jawaban
Khilaf :
1.                  Menurut Syafi'iyyah tidak sah, karena ada pemisah kalam ajnaby antara ijab dan qobul.
2.                  Menurut madzhab Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah tidak disyaratkan bersegera (faur) dalam qobul nikah.
REFERENSI
1.      Mughni al Mughtaj juz 3 hal. 187
2.      Hasyiyah al Qulyubi juz 3 hal. 134
3.      Hasyiyah al Jamal juz 4 hal. 132
4.      Asna al Matholib juz 7 hal. 380
5.      I'anah at Tholibin juz 3 hal. 320
6.      Al Fiqh al Islami juz 4 hal. 460
7.      Al Asybah wa al Nadza`ir juz 1 hal. 409
وعبارته :
1.      مغني المحتاج  الجزء الثالث صـ 187
( ولو خطب الولي ) وأوجب كأن قال الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله زوجتك إلخ ( فقال الزوج ) قبل القبول ( الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت ) نكاحها إلخ ( صح النكاح ) مع تخلل الخطبة بين لفظيهما ( على الصحيح ) لأن المتخلل من مصالح العقد فلا يقطع الموالاة كالإقامة بين صلاتي الجمع . قال في الروضة وبه قطع الجمهور .والثاني لا يصح ؛ لأن الفاصل ليس من العقد ، وصححه الماوردي . وقال السبكي إنه أقوى . تنبيه ما ذكره من حذف الوصية بالتقوى من هذه الخطبة موافق لتصوير الروضة كأصلها المسألة بذلك لكنهما بعد هذا ذكرا استحبابها عن الجمهور واستبعده الزركشي ، وإنما حذف المصنف مدخول قبلت اعتمادا على ما يذكره بعد ذلك من أنه شرط في القبول ، ولو ذكره كما قدرته كان أولى ( بل يستحب ذلك ) الذكر بينهما للخبر المار ( قلت الصحيح ) وصححه في الأذكار أيضا ( لا يستحب ) ذلك ( والله أعلم) لأنه لم يرد فيه توقيف ، بل يستحب تركه كما صرح به ابن يونس خروجا من خلاف من أبطل به ، وتابع في الروضة الرافعي في أنه يستحب ، وجعلا في النكاح أربع خطب خطبة من الخاطب ، وأخرى من المجيب للخطبة ، وخطبتين للعقد ، واحدة قبل الإيجاب وأخرى قبل القبول ، فما صححه هنا مخالف للشرحين والروضة ، فإن حاصل ما فيهما وجهان أحدهما البطلان ؛ لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي .والثاني ونقلاه عن الجمهور استحبابه ، فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما .قال الأذرعي ولم أر من قال لا يستحب ولا يبطل فضلا عن ضعف الخلاف ، ومتى قيل لا يستحب اتجه البطلان ؛ لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي ، وذكر البلقيني نحوه ، وفي كلام السبكي إشارة إليه ، والأولى أن يحمل البطلان على ما إذا طال كما قال ( فإن طال ) عرفا ( الذكر الفاصل ) بين الإيجاب والقبول بحيث يشعر بالإعراض عن القبول ( لم يصح ) النكاح جزما لأنه يشعر بالإعراض ، لكن لو عبر بالمعتمد بدل الصحيح كان أولى . قال الرافعي وكان يجوز أن يقال إن كان الذكر مقدمة القبول وجب أن لا تضر إطالته فإنه لا يشعر بالإعراض .وأجاب عنه السبكي بأن مقدمة القبول التي قام الدليل عليها هي الحمد لله والصلاة لا ما زاد ، وضبط القفال الطول المانع من صحة العقد بقدر لو كانا ساكتين فيه لخرج الجواب عن أن يكون جوابا ا هـ . والأولى أن يضبط بالعرف كما مر .تنبيه أفهم قوله الذكر أن غيره من  أجنبي يبطل ولو يسيرا وهو الأصح هنا بخلافه في الخلع فإنهم اغتفروا فيه اليسير كما في الروضة كأصلها في باب الخلع ؛ لأنه يفضي إلى حل العصمة ، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في عقدها .قيل ومحل المنع إذا صدر الكلام من القائل الذي يطلب منه الجواب ، فإن كان من المتكلم ففيه وجهان حكاهما الرافعي في الجامع ، واقتضى إيراده أن المشهور أنه لا يضر ، وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب البيع ، والمراد بالكلام هنا ما يشمل الكلم والكلمة ، لا المصطلح عليه عند النحاة.
2.      حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثالث صـ 134
( ويستحب تقديم خطبة ) بضم الخاء ( قبل الخطبة ) بكسرها ( و ) أخرى ( قبل العقد ) لحديث أبي داود وغيره { كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله ، فهو أقطع } أي من البركة ، وفي رواية كل كلام ، فيحمد الله تعالى الخاطب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله تعالى ، ثم يقول جئتكم خاطبا كريمتكم ، ويخطب الولي كذلك ثم يقول لست بمرغوب عنك ، أو نحو ذلك ، ويحصل المستحب بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو أجنبي ، ( ولو ) ( خطب الولي ) ، وأوجب كأن قال الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله زوجت إلى آخره ، ( فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت ) إلى آخره ، ( صح النكاح ) مع ما تخلل بين الإيجاب والقبول ، ( على الصحيح ) ؛ لأن المتخلل مقدمة القبول فلا يقطع الموالاة كالإقامة بين صلاة الجمع ، والثاني لا يصح ؛ لأن المتخلل ليس من العقد ( بل ) على الصحة ( يستحب ذلك ) الذكر بينهما للحديث السابق ( قلت الصحيح لا يستحب والله أعلم ) بل يستحب تركه كما صرح به شارح التعجيز خروجا من خلاف من أبطل به ، وسكت عن استحبابه في الروضة ، وليس فيها ولا في أصلها حكاية مقابله ، ( فإن طال الذكر الفاصل ) بينهما ( لم يصح ) ، النكاح قطعا ، قال الرافعي ويجوز أن يقال إذا كان الذكر مقدمة القبول ، فلا يضر إطالته ؛ لأنها لا تشعر بالإعراض مقابله ، ( فإن طال الذكر الفاصل ) بينهما ( لم يصح ) ، النكاح قطعا ، قال الرافعي ، ويجوز أن يقال إذا كان الذكر مقدمة القبول ، فلا يضر إطالته ؛ لأنها لا تشعر بالإعراض .
3.      حاشية الجمل الجزء الرابع صـ 132
( ولو أوجب ولي ) العقد ( فخطب زوج خطبة قصيرة ) عرفا ( فقيل صح ) العقد مع الخطبة الفاصلة بين الإيجاب والقبول ؛ لأنها مقدمة القبول فلا تقطع الولاء كالإقامة وطلب الماء والتيمم بين صلاتي الجمع . ( لكنها لا تسن ) بل يسن تركها كما صرح به ابن يونس لكن النووي في الروضة تابع الرافعي في أنها تسن وجعلا في النكاح أربع خطب خطبة من الخاطب وأخرى من المجيب للخطبة وخطبتان للعقد واحدة قبل الإيجاب وأخرى قبل القبول أما إذا طالت الخطبة التي قبل القبول أو فصل كلام أجنبي عن العقد بأن لم يتعلق به ولو يسيرا فلا يصح العقد لإشعاره بالإعراض  .
4.       أسنى المطالب الجزء االسابع صـ 380
( فرع يشترط في ) صحة ( العقد ) أن يقع ( القبول ) بعد الإيجاب ( على الفور فلا يصح على التراخي ) لكن لا يضر الفصل اليسير لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول ( ولا ) يصح العقد ( إن تخلل ) بينهما ( كلام أجنبي عن العقد ) ولو يسير وإن لم يتفرقا عن المجلس لأن فيه إعراضا عن القبول بخلاف اليسير في الخلع ويفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة شائبة جعالة وكل منهما موسع فيه محتمل للجهالة بخلاف البيع وصورته أن يقع ممن يريد أن يتم العقد أما من فرغ من كلامه وتكلم بيسير أجنبي فإنه لا يضر ذكره الرافعي في الخلع والمراد بالكلام ما يشمل الكلم والكلمة وخرج بالأجنبي غيره فلا يضر قال بعضهم كقوله بارك الله في الصفقة أو غال أو رخيص وقال بعضهم كقوله بعتك هذا بكذا أقبلت مني البيع وفسر في الأنوار الأجنبي بأن لا يكون من مقتضى العقد ولا من مصالحه ولا من مستحباته قال فلو قال المشتري بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت صح.
5.      إعانة الطالبين الجزء الثالث صـ 320
(قوله: وخرج بقولي متصل الخ) لو قدمه على قوله وصح بترجمة لكان أنسب (قوله: ماذا تخلل لفظ) أي أو سكوت لكن إن طال لاشعاره بالاعراض أيضا. وقوله أجنبي عن العقد: أي بأن يكون ليس من مقتضياته. وخرج به ما إذا لم يكن أجنبيا عنه بأن يكون من مقتضياته، فإن طال ضر، وإن قصر لم يضر، وقوله وإن قل: أي ذلك اللفظ المتخلل (قوله: كأنكحتك الخ) تمثيل للفظ الاجنبي المتخلل. ومحله قوله فاستوص بها خيرا، لا كل الصيغة، كما هو ظاهر. والمؤلف وافق العلامة الرملي في القول بالضرر باللفظ المذكور، وخالف شيخه العلامة ابن حجر في القول بعدم الضرر به، ووهم من قال بالضرر، ونص عبارته: ويؤخذ مما مر في البيع أن الفصل بأجنبي ممن طلب جوابه يضر، وإن قصر، وممن انقضى كلامه لا يضر، إلا إن طال، فقول بعضهم: لو قال زوجتك فاستوص بها خيرا، لم يصح، وهم.اه. ونص عبارة م ر: وقول بعضهم لو قال زوجتك فاستوص بها فقبل لم يصح صحيح، والمنازعة فيه بأنه وهم مفرع على أن الكلمة في البيع ممن انقضى كلامه لا تضر، وقد علمت رده. اه. (قوله: ولا يضر تخلل خطبة خفيفة) أي غير طويلة بأن تشتمل على حمد وصلاة ووصية بالتقوى، أما إذا طالت فيضر لاشعاره بالاعراض، وضبط القفال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا، والاولى ضبطه بالعرف.  وقوله من الزوج: أي صادرة منه بأن قال قبل القبول، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أوصيكم بتقوى الله قبلت نكاحها.  وخرج به الخطبة الصادرة من الولي قبل الايجاب فهي لا تضر مطلقا، ولو طالت، لانها لا تعد فاصلا (قوله: وإن قلنا بعدم استحبابها) أي الخطبة من الزوج قبل القبول، وهو غاية في عدم الضرر (قوله: خلافا للسبكي وابن أبي الشريف) أي القائلين بضرر تخلل ذلك، وعللاه بأنه أجنبي من العقد (قوله: ولا فقل الخ) أي ولا يضر قول العاقد للزوج فقل قبلت نكاحها فهو معطوف على مدخول يضر. ونقل في حاشية الجمل عن شيخه الضرر به ونصها: والظاهر أنه يضر الفصل بقوله قل قبلت، قياسا على البيع بالاولى، لان النكاح يحتاط له. اه. شيخنا. اه. ومثله في البجيرمي (قوله: لانه من مقتضى العقد) تعليل لعدم الضرر بتخلل الخطبة الخفيفة، وبقوله فقل قبلت نكاحها فضمير أنه عائد على المذكور منهما وليس عائدا على الثاني فقط، وإن كان يوهمه صنيعه. (قوله: فلو أوجب الخ) مفرع على مقدر ملحوظ في كلامه وهو أنه إذا أتى أحد العاقدين بأحد شقي العقد فلا بد من إصراره عليه وبقاء أهليته حتى يوجد الشق الآخر، وكذا الآذنة في تزويجها حيث يعتبر إذنها، وكان الاولى التصريح بهذا المقدر. وقوله ثم رجع عن إيجابه: أي أو جن أو أغمي عليه أو ارتد (قوله: امتنع القبول) أي لم يصح ولو أتى به.
6.      الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع صـ 460
وهل تشترط الفورية في القبول؟
قرر جمهور الفقهاء( الحنفية والمالكية والحنابلة (1) ) أنه لا يشترط الفور في القبول، لأن القابل يحتاج إلى فترة للتأمل، فلو اشترطت الفورية لا يمكنه التأمل، وإنما يكفي صدور القبول في مجلس واحد، ولو طال الوقت إلى آخر المجلس؛ لأن المجلس الواحد يجمع المتفرقات للضرورة، وفي اشتراط الفورية تضييق على القابل، أو تفويت للصفقة من غير مصلحة راجحة، فإن رفض فوراً، فتضيع عليه الصفقة، وإن قبل فوراً، فربما كان في العقد ضرر له، فيحتاج لفترة تأمل؛ للموازنة بين ما يأخذ أو يغنم وبين ما يعطي أو يغرم في سبيل العقد، وقدرت فترة التأمل بمدة مجلس العقد؛ لأن المجلس جامع للمتفرقات، فتعتبر ساعة واحدة زمنية تيسيراً على الناس، ومنعاً للمضايقة والحرج، ودفعاً للضرر عن العاقد قدر الإمكان. وقد أخذ القانون المدني في المادة 95/2 بهذا الرأي، فلم يشترط الفورية فيالقبول، وصرح الأستاذ السنهوري بأن القانون أخذ هذا من الفقه الحنفي (2) . وقال الرملي من الشافعية (3) : يشترط أن يكون القبول فور الإيجاب، فلو تخلل لفظ أجنبي لا تعلق له بالعقد ولو يسيراً بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه ولا من مستحباته، لا يتحقق الاتصال بين القبول والإيجاب، فلا ينعقد العقد. لكن لو قال المشتري بعد توجيه الإيجاب له: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قبلت، أي (الشراء) صح العقد. واتجاه الشافعية هذا متفق مع الأصل في القبول: وهو أن يتصل بالإيجاب مباشرة وفوراً لينعقد العقد، ويخفف تشدد هذا الرأي أخذ الشافعية بمبدأ خيار المجلس لكل من العاقدين بعد انعقاد العقد، والذي بمقتضاه يثبت لكل من العاقدين حق فسخ العقد ما داما في المجلس لم يفترقا عنه بأبدانهما. هذا وقد فسر غير الرملي من الشافعية اتصال القبول بالإيجاب بأنه السائد عرفاً بين الناس، فلا يضر الفصل اليسير ويضر الطويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول. فيكون رأي الشافعية كغيرهم .
7.      الأشباه والنظائر الجزء الاول صـ 409
وأما البيع والنكاح ونحوهما فضابط الفصل الطويلِ فيها ما أشعر بإعراضه عن القبول. وفي وجه ما خرج عن مجلس الإيجاب وفي ثالثٍ ما لا يصلح جوابا للكلام في العادة وعلى الأول لو حصل الفصل بكلام أجنبي قصير فذكر الرافعي في البيع والنكاح أنه يضر على الأصح وذكر في الطلاق والخلع أنه لا ينقطع به الاتصال بين الإيجاب والقبول على الأصح ووافقه في الروضة على هذه المواضع وقال في شرح المهذب في البيع ولو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد قال ابن السبكي والفرق أن الخلع أوسع قليلا على ما أشار إليه بعض الأصحاب فلم يشترط فيه من الاتصال القدر المشترط في البيع ونحوه وأما رد السلام فحكمه حكم الإيجاب والقبول وقال الإمام الاتصال المعتبر في الاستثناء أبلغ منه بين الإيجاب والقبول لصدورهما من شخصين وقد يحتمل من شخصين مالا يحتمل من واحد فلا تضر فيه سكتة تنفس وعي لكن نقل النووي عن صاحب العدة والبيان أنهما حكيا عن المذهب أنه لو قال علي ألف أستغفر الله إلا مائة صح واحتجا بأنه فصل يسير فصار كقوله علي ألف يا فلان إلا مائة.إهـ            

Leave a Reply