Selasa, 14 Juni 2011

Hasil "Sowanan" Parpol

0 komentar
FMPP Jawa-Madura
PP.Hidayatul Mubtadi-ien Po. Box. 53 Jl. Raya I  No. 34 Ngunut Tulungagung 66292 Telp. (0355) 395159
16 – 17 Juni 2004 M. / 28 – 29 Robi' ats-Tsani 1425 H
Deskripsi Masalah
Ada seorang pemimpin lembaga sosial (Pesantren/Panti Asuhan misalnya) pada saat yang sama ia adalah pemimpin ORMAS/ORPOL. Karena posisinya tersebut ia sering kedatangan pejabat negara/pemerintah dan pengusaha dengan bantuan baik materi maupun fasilitas lain. Pemberian itu diberikan tidak selalu dengan penegasan (ikrar) untuk keperluan apa. Apakah untuk kepentingan pribadi, pesantren ataukah ORMAS yang dipimpinnya. Rasanya mustahil bila bantuan itu diberikan dengan cuma-cuma tanpa ada harapan (dalam hati) akan mendapat imbalan tertentu (politis) pada saat diperlukan nanti.

Pertanyaan :
1.    Adakah skala prioritas untuk siapa bantuan itu: Apakah untuk pesantren ataukah ORMAS atau yang lain? Untuk keperluan apakah seharusnya bantuan itu di tasharrufkan?
2.    Mengingat bahwa hampir tidak ada penguasa atau pengusaha yang memberikan bantuan secara ikhlas karena Allah, apakah pihak penerima seharusnya meminta klarifikasi tentang maksud di balik pemberian tadi?
3.    Kalau ternyata si pemberi tidak mau menjelaskan maksudnya (no. b) apakah seharusnya bantuan tersebut ditolak atau diterima?
4.    Bolehkah bantuan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi (beli rumah, kendaraan dsb)?
PP.  AL  FATTAH
Siman Sekaran Lamongan

Jawaban :
a.                            Bila orang tersebut tidak mengatasnamakan organisasi yang dipimpin atau wakilnya, maka hadiah tersebut adalah untuk dirinya, dan boleh ditasharufkan sesuai kehendaknya sendiri. Kecuali terlaku kebiasaan untuk ditasharufkan pada organisasi yang dipimpin, maka terjadi khilaf. Menurut sebagian ulama, tetap dimiliki penerima, sebab melihat dari urf syar'i-nya. Dan menurut sebagian yang lain, dimiliki oleh organisasi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
Ibarat :
1.      حاشية قليوبى الجزء الثالث ص : 114 دار إحياء الكتب العربية
(فرع) جرت العادة لذوى الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك أن الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزين مثلا أو الخادم أو الصوفية انفرادا وشركة وإلا فلآخذه لأنه المقصود عرفا أو عادة ومثل ذلك ما لو نذر شيئا لولى ميت فإن قصد تمليكه لغا أو تمليك خدمته مثلا فلهم وإلا صرف فى مصالح قبره إن كان وإلا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده اهـ
2.      إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 154-156 (دار الفكر)
فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للإبن فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفيه فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم ولو أهدي لمن خلصه من ظالم لئلا ينقص ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه ومن دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه ولو بعث هدية إلى شخص فمات المهدي إليه قبل وصولها بقيت على ملك المهدي فإن مات المهدى لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه إهـ
3.      الفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص : 373
(وسئل) رحمه الله تعالى عما يفعل للزوجة يوم ثامن زواجها من أقاربها أو من زوجها من طعام وغيره هل يملكه المنقول إليه من غير تمليك وإذا لم يعلم هل قصد بذلك الزوجة أو غيرها ما الحكم ؟ (فأجاب) بقوله يملكه المنقول إليه من غير تمليك; لأنه هدية لصدق حدها عليه وهي ما ينقل أي غالبا لدار الغير إكراما له  أي غالبا أيضا ولا شك أن هذا كذلك نعم إن كان ثم أحد له على الناقل دين وادعى الناقل أنه إنما نقله لدائنه عن دينه صدق الناقل بيمينه وإذا لم يعلم أنه قصد الزوجة أو غيرها فإن قامت قرينة واضحة بشيء عمل به وإلا فهي ملك لمن أرسلت لداره لما علمت أن هذا هو موضوع الهدية هذا كله إن لم يعرف قصد المالك لنحو موته أو جنونه وإلا صدق في تعيين من أرسلها له وهذا كله واضح وإن لم أر من صرح به
4.      روضة الطالبين الجزء الخامس ص : 369
الحادية عشرة في فتاوى الغزالي أن خادم الصوفية الذي يتردد في السوق ويجمع لهم شيئا يأكلونه يملكه الخادم ولا يلزمه الصرف إليهم إلا أن المروءة تقتضي الوفاء بما تصدى له ولو لم يف فلهم منعه من أن يظهر الجمع لهم والانفاق عليهم وإنما ملكه لأنه ليس بولي ولا وكيل عنهم بخلاف هدايا الختان (2)
(2) الحادية عشرة فى فتاوى الغزالى أن خادم الصوفية الذى يتردد فى السوق ويجمع لهم شيئا يأكلونه يملكه الخادم ولا يلزمه الصرف إليهم (فائدة) ما نقله عن فتاوى الغزالى فيه نظر والتحقيق أنه يملكه الخادم والصوفية إذا ظهر لمن دفع أن الخادم يستكدى له ولهم بل إذا ظهر أنه يستكدى لهم خاصة فإنه لا يملكه الخادم ويدخل فى ملكهم ويكون وكيلا عنهم إذا أذنوا له فى ذلك وهو واضح وفى كلام الشيخ أبى محمد فى احتياط الصلاة بالتمام فى موقف المأموم والإمام أن الواحد من أهل العلم إذا استكدى من الناس ليبنى رباطا أو مدرسة فبنى على ما أخذ صار وقفا على ما كان يأخذ له وإن لم يتلفظ بالوقف قال وهذا على طريقة ابن سريج اهـ
CATATAN
Apabila penerima bantuan memiliki akses terhadap penguasa sehingga dapat mempengaruhi terhadap kebijakan penguasa yang melanggar syara', maka termasuk roswah, menurut Ibn 'Araby.
1.      فتح الباري الجزء الخامس  ص : 221  دار الفكر
وقال بن العربي الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل والمرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي أخرجه الترمذي وصححه وفي رواية والرائش والراشي ثم قال الذي يهدى لا يخلو أن يقصد ود المهدي إليه أو عونه أو ماله فأفضلها الأول والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل وقد تستحب إن كان محتاجا والمهدي لا يتكلف وإلا فيكره وقد تكون سببا للمودة وعكسها وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة  وإن كان لطاعة فيستحب وإن كان لجائز فجائز لكن إن لم يكن المهدي له حاكم ولا إعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأخذ وإن كان حاكما فهو حرام اهـ ملخصا
b.                            Mengenai kewajiban klarifikasi, terjadi tafshil :
ü    Jika tidak ditemukan penjelasan atau indikasi untuk maksud tertentu, maka tidak harus diklarifikasi.
ü    Dan bila terdapat indikasi dan tujuan yang belum jelas, maka harus diklarifikasi agar dapat memiliki pemberian tersebut. Karena, bila pemberi punya tujuan tertentu, maka penerima dapat memiliki barang yang diberikan, jika meluluskan tujuan tersebut.
c.                            Idem dengan jawaban b
d.                            Idem dengan jawaban a
Ibarat
1.      الفتاوى الكبرى الجزء الرابع ص : 112
وأفتى البغوي أن الأب لو خطب لابنه امرأة وأهدى لها هدية ثم مات الأب ولم يتـفق تزويج بأن الهدية تكون تركة للأب وهذا ظاهر لكنه مقيد بما إذا لم يصرح بالهدية فإن صرح بها لم يرجع وإن نوى العوضية لتسليطهم على الإتلاف بغير عوض ووقعت المسألة في التنقيح غير منقحة لعدم استحضاره لكلام الرافعي فأما إذا لم يصرح بالهدية فلأن نفسه لم تطب به إلا على تقدير أن يزوجوه.
2.      حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء السادس ص : 361
(ولا رجوع لغير الأصول في هبة) مطلقة أو (مقيدة بنفي الثواب) أي العوض للخبر السابق (ومتى وهب مطلقا) بكسر اللام وإن كان المتبادر فتحها لتوقفه على تأويل بعيد بأن لم يقيد بثواب ولا عدمه (فلا ثواب) أي عوض (إن وهب لدونه) في المرتبة الدنيوية إذ لا يقتضيه لفظ ولا عادة (وكذا) لا ثواب له وإن نواه إن وهب (لأعلى منه) في ذلك (في الأظهر) كما لو أعاره داره إلحاقا للأعيان بالمنافع ولأن العادة ليس لها قوة الشرط في المعاوضات وكذا الأثواب له نواه أو لا إن وهب (لنظيره على المذهب) لأن القصد حينئذ الصلة وتأكد الصداقة والهدية كالهبة فيما ذكر وكذا الصدقة واختار الأذرعي من جهة الدليل أن العادة متى قضت بالثواب وجب هو أو رد الهدية وبحث أن محل التردد ما إذا لم تظهر حالة الإهداء قرينة حالية أو لفظية دالة على طلب الثواب وإلا وجب هو أو الرد لا محالة وهو بحث ظاهر ولو قال وهبتك ببدل فقال بل بلا بدل صدق المتهب كما مر أول القرض لأن الأصل عدم البدل ولو أهدى له شيئا على أن يقضي له حاجة  فلم يفعل لزمه رده إن بقي وإلا فبدله (قوله لأن الأصل عدم البدل) أي عدم ذكره اهـ مغني (قوله على أن يقضي له حاجة إلخ) أي بأن شرطه عند الدفع أو دلت قرينة على ذلك فلو بذلها ليخلص له محبوسا مثلا فسعى في خلاصه فلم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط قبلت شفاعته  أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اهـ ع ش
3.      حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 594-595  دار الفكر
ولو أهدى إليه شيئا على أن يقضي له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقي وإلا فبدله كما قاله الإصطخري اهـ
CATATAN.
Sedangkan klarifikasi tentang halal atau haramnya perkara yang diberikan, maka di tafshil :
v      Apabila orang yang memberi tidak diketahui sumber penghasilannya (apakah dari halal atau haram), maka tidak diperbolehkan klarifikasi, karena dapat menyakiti / menyinggung perasaan.
v      Bila sumber penghasilan pemberi masih diragukan halal atau haramnya, karena karakter pemberi yang acuh terhadap persoalan agama, maka sebaiknya diklarifikasi. Namun ada sebagian ulama yang mewajibkan klarifikasi.
v      Bila pemberi tersebut diduga kuat berpenghasilan halal, semisal orangnya sangat taat beragama, maka tidak boleh klarifikasi.
Ibarat :
1.      المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص : 326-329
(فرع) قال الغزالي في الإحياء إذا قدم لك إنسان طعاما ضيافة أو أهداه لك أو أردت شراءه منه ونحو ذلك لم يطلق الورع فإنك تسأل عن حله ولا يترك السؤال (بل) قد يجب وقد يحرم وقد يندب وقد يكره وضابطه أن مظنة السؤال هي موضع الريبة ولها حالان (أحدهما) يتعلق بالمالك (والثاني) بالملك (أما) الأول فالمالك ثلاثة أضرب (الضرب الأول) أن يكون مجهولا وهو من ليس فيه علامة تدل على طيب ماله ولا فساده فإذا دخلت قرية فرأيت رجلا لا تعرف من حاله شيئا ولا عليه علامة فساد ماله وشبهه كهيئة الأجناد ولا علامة طيبة كهيئة المتعبدين والتجار فهو مجهول ولا يقال مشكوك فيه لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان مختلفان قال وأكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدرى وبين ما يشك فيه فالورع ترك ما لا يدرى ويجوز الشراء من هذا المجهول وقبول هديته وضيافته ولا يجب السؤال بل لا يجوز والحالة هذه لأنه إيذاء لصاحب الطعام فإن أراد الورع فليتركه وإن كان لا بد من أكله فليأكل ولا يسأل فإن الإقدام على ترك السؤال أهون من كسر قلب مسلم وإيذائه (الضرب الثاني) أن يكون مشكوكا فيه بأن يكون عليه دلالة تدل على عدم تقواه كلباس أهل الظلم وهيئاتهم أو ترى منه فعلا محرما تستدل به على تساهله في المال فيحتمل أن يقال يجوز الأخذ منه من غير سؤال ولا يحرم الهجوم , بل السؤال ورع ويحتمل أن يقال لا يجوز الهجوم ويجب السؤال قال وهو الذي نختاره ونفتي به إذا كانت تلك العلامة تدل على أن أكثر ماله حرام فإن دلت على أن فيه حراما يسيرا كان السؤال ورعا (الضرب الثالث) أن يعلم بممارسة ونحوها بحيث يحصل له ظن في حل ماله أو تحريمه بأن يعرف صلاح الرجل وديانته فهنا لا يجب السؤال ولا يجوز أو يعرف أنه مراب أو مغن ونحوه فيجب السؤال
2.      موعظة المؤمنين ص: 136-137
اعلم أن كل من قدم إليك طعاما أو هدية أو أردت أن تشتري منه أو تتهب فليس لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول هذا مما لا أتحقق حله فلا آخذه بل أفتش عنه وليس لك أيضا أن تترك البحث مطلقا بل السؤال لا بد منه في مواقع الريبة ومنشأ الريبة بالنسبة لصاحب المال أن يكون مشكوكا فيه أو معلوما بنوع ظني يستند إلى دلالة وبالنسبة للمال أن يختلط حرامه بحلاله ويكون الحرام أكثر مع يقين وجوده فإذا كان الحرام هو الأقل واحتمل أن لا يكون موجودا في الحال لم يكن الأكل حراما ولكن السؤال احتياط والامتناع عنه ورع وإنما يسئل من صاحب اليد  إذا لم يكن متهما فإن كان متهما بأنه ليس يدرى طريقا كسب الحلال أو بأنه لا ثقة في أخباره وأمانته فليسأل من غيره فإذا أخبره عدل واحد قبله وإن أخبره فاسق علم من قرينة حاله أنه لايكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله لأن المطلوب ثقة النفس والمفتى هو القلب في مثل هذا الموضع وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق فليتأمل فيه فإذا اطمأن القلب كان الإحتراز حتما واجبا اهـ

Leave a Reply