Jumat, 08 April 2011

Sweeping Buku

0 komentar
Baru baru ini terjadi “ Aksi Sweeping “ ( penyapuan bersih ) terhadap buku buku yang dianggap berhaluan kiri ( buku buku pemikiran Karl Marx, Marxisme, Sosialis dll. ) di toko toko buku di Yogjakarta. Aksi masih diperdebatkan berbagai fihak. Ada yang pro dan ada yang kontra. Kelompok yang pro beralasan bahwa adanya buku buku tersebut bisa memunculkan gerakan gerakan komunisme. Kelompok yang kontra mengatakan bahwa Aksi Sweeping tersebut menghilangkan hak intelektual, dan mempersempit ilmu pengetahuan. Dampak dari Aksi Sweeping ini meresahkan masyarakat.
Pertanyaan

a) Bagaimana pandangan syara’ tentang “ Aksi Sweeping “ tersebut ?
b) Bagaimanakah kriteria buku atau media lain yang tidak boleh diedarkan/diperjual belikan menurut syara’ ?
c) Bolehkah membeli / memiliki buku buku yang masih diperdebatkan tentang maslahah dan madlorotnya ?
d) Bolehkah sekelompok orang melakukan ”Aksi Sweeping” pengambilan dengan cara paksa (disapu bersih) di toko toko buku dengan alasan keberadaan buku buku itu dikatagorikan sebagai buku yang membahayakan ?
Pon. Pes. Al Munawwir Krapyak Yogyakarta
Rumusan Jawaban:
a. Mengingat kitab kitab tersebut dapat membahayakan untuk khalayak umum maka hukumnya sebagai berikut:
- Bagi Aparat pemerintah diperbolehkan, bila aksi Sweeping tersebut merupakan alternatif terakhir.
- Sedangkan bagi rakyat tidak diperbolehkan. Karena wewenangnya hanya sebatas دفع (mencegah kemungkaran yang sedang terjadi)
Referensi:
1. إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 326-327 دار إحياء الكتب العربية
فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية - إلى أن قال - فإن قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التى بها يتوصلون بها إلى المعاصى فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها. اهـ
2. إسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 66-67 مكتبة " الهداية " سورابيا
ولا يشترط فى الآمر أو الناهى أن يكون مسموع القول ولا ممتثلا للأوامر والنواهى، ولا مأذونا له من جهة الإمام لأنه يجب عليه أن يأمر نفسه وغيره: فإذا اختلّ أحدهما لم يسقط الآخر, ولا يأمر وينهى فى دقائق الأمور إلا العلماء دون العامة لجهلهم بها ومن ثم استوى الكل من الظواهر: كالصلاة والصيام، وشرب الخمر، ولا ينكر العالم إلا مجمعا على إنكاره أو ما يرى الفاعل تحريمه دون ما عدا ذلك: نعم ينبغى له أن يندبه على وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف إن لم يقع فى خلاف آخر أو فى ترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئذ - إلى أن قال - هذا كله فيما لا ينكر باليد: أما ما ينكر بها كإراقة خمر غير محترمة، وكسر آلة لهو وتجريده من حلى ذهب أو حرير ومنعه من شدخ نحو شاة وإخراج نحو جنب وذى نجس ينضح من المسجد فلا يكفى فى الإنكار إلا تغييره وتوبيخ فاعله وقهره على ترك ذلك والإتيان بالواجب عليه إن كان تاركا له، لكن لا مطلقا بل إن قدر المنكر أو الآمر عليه أى على ذلك التغيير وما ذكر معه، ويجب عليه أن يتوقى فى نحو إراقة الخمر وكسر آلة اللهو الكسر الفاحش إلا إذا لم ترق إلا به، أو خشى أن يدركه الفساق ويمنعوه فيفعل حينئذ ما لابد منه ولو بحرق وغرق، وللإمام ذلك مطلقا زجرا وتعزيرا، وله فيمن لا ينكف بخشن الكلام أن يضربه بنحو يده فإن لم ينكف إلا بشهر سلاح منه وحده أو مع جماعة فعل ذلك، لكن بإذن الإمام على المعتمد. وقال الغزالى لا يحتاج لإذنه قيل وهو الأقيس كما يجوز قتل فاسق يناضل عن فسقه ولو قتل المحق فهو شهيد, ويأمر وينهى نحو السلطان بوعظ ثم يخشن له إن لم يخف ضرره وله ذلك وإن أدى لقتله للحديث الصحيح أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ولو رأى بهيمة تتلف مال غيره لزمه كفها إن لم يخف ومن وجده يريد قطع طرف نفسه منعه وإن أدى لقتله لأن الغرض حسم سبيل المعاصى ما أمكن لا حفظ نفسه وطرفه, وكذا يمنع من رآه يريد إتلاف ماله أو دبر حليلته وإن أدى لقتله. اهـ
3. الشرقاوى الجزء الثانى ص: 385 الحرمين
وأن تعلمه وتعليمه حرام إلا لغرض شرعى وتسميته كفرا فى قوله تعالى وما كفر سليمان باعتبار أنه يجر إليه أو أنه محمول على مستحله أو من اعتقد تأثيره بنفسه وتعلمه لغرض شرعى كأن يتعلمه ليجتنبه لا يقتضى الكفر ولا الحرمة بل هو جائز حينئذ كما قال أبو نواس: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه + ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه.
4. قويشنى منطق ص: 9 - 10
والخلف فى جواز الاشتغال * به على ثلاثة أقوال
فابن الصلاح والنووى حرما * وقال قوم ينبغى أن يعلما
والقولة المشهورة الصحيحة * جوازه لقريح القريحة
ممارس الكتاب والسنة * ليهتدى به إلى الصواب
( قوله حرم ) أى الاشتغال به وتبعهما على ذلك قوم من المتأخرين لأنه لا يؤمن على الخائض فيه من أن يتمكن فى قلبه شبهة فيزل بها. ( قوله والقولة المشهورة الصحيحة جوازه ) أى الاشتغال به (لكل القريحة) أى ذكى الفطنة ( ممارس السنة والكتاب ) فيجوز له ( ليهتدى به إلى الصواب ) ضد الخطاء لأنه قد حصن عقيدته فلا يخشى عليه من الحوض فى الشبه فإن كان بليدا أو ذكيا ولم يمارس السنة والكتاب لم يجز له الاشتغال به لأنه لم يؤمن عليه من تمكن بعض الشبه من قلبه كما وقع للمعتزلة. ومن هنا منعوا الاشتغال بكتب علم الكلام المشتملة على تخليطات الفلاسفة إلا المتبحر
b. Buku buku yang menurut masyarakat umum tidak bermanfaat. Seperti buku buku yang mengandung aqidah aqidah bathilah / ideologi sesat, dll. Akan tetapi ada ulama’ yang berpendapat bahwa pengertian manfaat dikembalikan pada pelaku ( متعاطى له )
Referensi:
1. فوائد المكية ص: 19 الهداية
والحاصل تحريم جميع العلوم الباطلة وضابطها كما قال الإمام الرافعى فى شرح الوجيز كل علم يشتمل على عقيدة باطلة أو تخييل أو تدليس أو تصوير أو ضرر أو دعوى علم غيب أو نهى عنه الشرع فهو حرام.
2. المجموع ج: 9 ص: 240
فرع قال أصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والأدب والشعر المباح المنتفع به وكتب الطب والحساب وغيرهما، مما فيه منفعة مباحة قال أصحابنا ولا يجوز بيع كتب الكفر، لأنه ليس فيها منفعة مباحة بل يجب إتلافها وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر كتاب السير وهكذا كتب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة، فبيعها باطل، لأنه ليس فيها منفعة مباحة، والله تعالى أعلم
3. مغنى المحتاج الجزء الثانى ص: 12
ولا يصح بيع كتب الكفر والسحر والتنجيم والشعبثة والفلسفة كما جزم به في المجموع قال بل يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها إهـ
4. حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 26 دار الفكر
وهل العبرة فى النفع بالمتعاطى له حتى لو كان القدر الذى يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثانى اهـ ع ش عليه.
c. Diperolehkan bagi orang orang yang mampu membedakan antara yang benar dan salah dalam buku tersebut serta mampu mengambil manfaatnya.
d. Bagi rakyat sipil tidak boleh karena wewenangmya hannya sebatas دفع (mencegah kemungkaran yang sedang terjadi)

Leave a Reply