Kamis, 07 April 2011

Menimbun BBM

0 komentar
Hasil Bahts Masail FMPP 2001 di PP.Darussalam Kencong Kediri


Baru baru ini, harga BBM telah dinaikkan. Kondisi ini, tak jarang dijadikan peluang emas oleh orang orang berduit untuk membeli BBM dari penduduk desa yang belum mengetahui informasi tentang kenaikan harga. Bahkan ada yang berperilaku bulus dengan upayanya
menimbun BBM untuk dijual pada saat pelonjakan harga. Sedangkan di dalam salah satu hadits yang ditulis di dalam kitab Bulughul Marom halaman 164 disebutkan:
827 - وعن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تلقوا الركبان( 4 ), ولا يبع حاضر لباد " قلت لابن عباس ما قوله " ولا يبع حاضر لباد ؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخارى.
Dan di bawahnya dijelaskan:
( 4 ) هم الذين يجلبون الطعام إلى البلد. والنهى عن ذلك لصيانتهم عن الخديعة لعدم معرفتهم السعر.
Pertanyaan
a. Pembelian BBM oleh orang berduit dari penduduk desa yang belum tahu informasi kenaikan harga, apakah termasuk jual beli yang diharamkan karena ancaman hadits di atas ?
b. Penimbunan BBM untuk dijual saat melambungnya harga, apakah termasuk ihtikar yang diharamkan ?
Pengurus FMPP
Rumusan Jawaban:

a. Tidak termasuk yang diharamkan karena prakteknya tidak sesuai dengan praktek yang ada di dalam hadist
Referensi:
1. الشرقاوى الجزء الثانى ص: 11
( وتلقى الركبان ) للنهى عنه فى خبر الصحيحين بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر والمعنى فى النهى عنه غبنهم والإثم على المتلقى فقط ( غبنهم ) يفيد أنه اشتراه بدون سعر البلد ولا بد أيضا أن تكون بغير طلبهم فجملة القيود أربعة فإن اشتراه منهم بطلبهم ولو مع الغبن أو بغير طلبهم لكن بعد قدومهم وتمكنهم من معرفة السعر أو قبله وبعد معرفتهم بالسعر أو قبلها واشتراه به أو بأكثر فلا تحريم لانتفاء التغرير ولا خيار لانتفاء الغبن اهـ.
2. الشرقاوى الجزء الثانى ص: 12
( والمحرم كبيع حاضر لباد ) للنهى عنه فى خبر الصحيحين بأن يقدم شخص بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له الحاضر اتركه لأبيعه على التدريج بأغلى فيوافقه على ذلك والمعنى فى النهى ما يؤدى إليه من التضييق على الناس والإثم على الحاضر فقط ( قوله فيقول له الحاضر ) أى يبتدئه بذلك وخرج به ما لو استشاره البدوى فى البيع تدريجا فلا يحرم عليه القول المذكور على المعتمد بل يجب عليه بذلا للنصيحة وقيل يحرم لأجل التوسيع على الناس فيسكت أفاده الزيادى اهـ
3. سبل السلام ج: 3 ص: 21 بيروت
لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد" قلت لابن عباس ما قوله ولا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسار متفق عليه واللفظ للبخاري اشتمل الحديث على النهي عن صورتين من صور البيع الأولى النهي عن تلقي الركبان أي الذين يجلبون إلى البلد أرزاق العباد للبيع سواء كانوا ركبانا أو مشاة جماعة أو واحدا وإنما خرج الحديث على الأغلب في أن الجالب يكون عددا وأما ابتداء التلقي فيكون ابتداؤه من خارج السوق الذي تباع فيه السلعة وفي حديث ابن عمر كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام وفي لفظ آخر بيان أن التلقي لا يكون في السوق قال ابن عمر كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه أخرجه البخاري فدل على أن القصد إلى أعلى السوق لا يكون تلقيا وأن منتهى التلقي ما فوق السوق وقالت الهادوية والشافعية إنه لا يكون التلقي إلا خارج البلد وكأنهم نظروا إلى المعنى المناسب للمنع وهو تغرير الجالب فإنه إذا قدم إلى البلد أمكنه معرفة السعر وطلب الحظ لنفسه فإن لم يفعل ذلك فهو من تقصيره اهـ
b. Tidak termasuk
Referensi:
1. إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 141 دار إحياء الكتب
ويحرم الاحتكار بل فى الزواجر أنه من الكبائر وما فى الروضة من أنه صغيرة فيه نظرة فيه نظر قال صلى الله عليه وسلم " لا يحتكر إلا الخاطئ " قال أهل اللغة الخاطئ بالهمز العاصى الآثم وقال عليه الصلاة والسلام " من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه " - إلى أن قال - ثم معنى الاحتكار المحرم عندنا هو ( أن يشترى ) الإنسان ( الطعام ) يعنى القوت حتى نحو التمر والزبيب من كل مجزئ فى الفطرة وكذا قوت البهائم. قال فى الزواجر وألحق الغزالى بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه ( وقت الغلاء والحاجة ) غليه قال فى الفتح, ويظهر ضبط ذلك بالعرف ( ليحبسه وبيعه بأغلى ) من ذلك عند اشتداد الحاجة أهل محله أو غيرهم إليه وإن لم يشتره بقصد ذلك أما احتكار ذلك طعام غير القوت أو قوت لم يشتره كغلة ضيعته أو اشتراه وقت الرخص أو الغلاء لنفسه وعياله أو ليبعه لا بأكثر أو به وهو جاهل بالنهى فلا يحرم لكن لا يخلو عن كراهة شديدة كما فى النصائح نعم ان اشتدت ضرورة الناس إليه لزمه البيع فإن أبى أجبره القاضى عليه, وعند عدم اشتداد الأولى له أن يبيع ما فوق كفاية سنة لنفسه وعياله وله إذا خاف جائحة فى زرع السنة, الثانية إمساك كفايتها ولا كراهة ولا احتكار فى غير القوت ونحوه, نعم صرح القاضى بأنه يكره إمساك الثياب احتكارا قاله فى الزواجر, وفى الإيعاب.
2. المجموع الجزء الثالث عشر ص: 47-48 المكتبة السلفية
قال الشوكانى " والحاصل أن العلة إذا كانت هى الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم, ويستوى فى ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون بالجميع, وقال الغزالى فى الإحياء,ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهى إليه وإن كان مطعوما وما يعين على القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسد شئ من القوت فى بعض الأحوال, وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهو فى محل النظر فمن العلماء من طرد التحريم فى السمن والعسل والشريج والجبن والزيت وما يجرى مجراه . وقال السبكى " إذا كان فى وقت قحط كان فى ادخار العسل والسمن والشريج وأمثالها إضرار فينبغى أن يقضى بتحريمه, وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة. وقال القاضى حسين " إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها لشدة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك إمساكه, قال السبكى إن أراد كراهة تحريم فظاهر, وإن أراده كراهة تنزيه فبعيد.
3. فتح المعين بهامش إعانة الطالبين ج: 3 ص: 24 - 25 دار الفكر
و حرم احتكار قوت كتمر وزبيب وكل مجزئ فى الفطرة وهو إمساك ما اشتراه فى وقت الغلاء لا الرخص ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه وإن لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله ولا إمساك غلة أرضه وألحق الغزالى بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم وصرح القاضى بالكراهة فى الثوب


827 - وعن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تلقوا الركبان( 4 ), ولا يبع حاضر لباد " قلت لابن عباس ما قوله " ولا يبع حاضر لباد ؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخارى.
Dan di bawahnya dijelaskan:
( 4 ) هم الذين يجلبون الطعام إلى البلد. والنهى عن ذلك لصيانتهم عن الخديعة لعدم معرفتهم السعر.
Pertanyaan
a. Pembelian BBM oleh orang berduit dari penduduk desa yang belum tahu informasi kenaikan harga, apakah termasuk jual beli yang diharamkan karena ancaman hadits di atas ?
b. Penimbunan BBM untuk dijual saat melambungnya harga, apakah termasuk ihtikar yang diharamkan ?
Pengurus FMPP
Rumusan Jawaban:
a. Tidak termasuk yang diharamkan karena prakteknya tidak sesuai dengan praktek yang ada di dalam hadist
Referensi:
1. الشرقاوى الجزء الثانى ص: 11
( وتلقى الركبان ) للنهى عنه فى خبر الصحيحين بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر والمعنى فى النهى عنه غبنهم والإثم على المتلقى فقط ( غبنهم ) يفيد أنه اشتراه بدون سعر البلد ولا بد أيضا أن تكون بغير طلبهم فجملة القيود أربعة فإن اشتراه منهم بطلبهم ولو مع الغبن أو بغير طلبهم لكن بعد قدومهم وتمكنهم من معرفة السعر أو قبله وبعد معرفتهم بالسعر أو قبلها واشتراه به أو بأكثر فلا تحريم لانتفاء التغرير ولا خيار لانتفاء الغبن اهـ.
2. الشرقاوى الجزء الثانى ص: 12
( والمحرم كبيع حاضر لباد ) للنهى عنه فى خبر الصحيحين بأن يقدم شخص بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له الحاضر اتركه لأبيعه على التدريج بأغلى فيوافقه على ذلك والمعنى فى النهى ما يؤدى إليه من التضييق على الناس والإثم على الحاضر فقط ( قوله فيقول له الحاضر ) أى يبتدئه بذلك وخرج به ما لو استشاره البدوى فى البيع تدريجا فلا يحرم عليه القول المذكور على المعتمد بل يجب عليه بذلا للنصيحة وقيل يحرم لأجل التوسيع على الناس فيسكت أفاده الزيادى اهـ
3. سبل السلام ج: 3 ص: 21 بيروت
لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد" قلت لابن عباس ما قوله ولا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسار متفق عليه واللفظ للبخاري اشتمل الحديث على النهي عن صورتين من صور البيع الأولى النهي عن تلقي الركبان أي الذين يجلبون إلى البلد أرزاق العباد للبيع سواء كانوا ركبانا أو مشاة جماعة أو واحدا وإنما خرج الحديث على الأغلب في أن الجالب يكون عددا وأما ابتداء التلقي فيكون ابتداؤه من خارج السوق الذي تباع فيه السلعة وفي حديث ابن عمر كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام وفي لفظ آخر بيان أن التلقي لا يكون في السوق قال ابن عمر كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه أخرجه البخاري فدل على أن القصد إلى أعلى السوق لا يكون تلقيا وأن منتهى التلقي ما فوق السوق وقالت الهادوية والشافعية إنه لا يكون التلقي إلا خارج البلد وكأنهم نظروا إلى المعنى المناسب للمنع وهو تغرير الجالب فإنه إذا قدم إلى البلد أمكنه معرفة السعر وطلب الحظ لنفسه فإن لم يفعل ذلك فهو من تقصيره اهـ
b. Tidak termasuk
Referensi:
1. إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 141 دار إحياء الكتب
ويحرم الاحتكار بل فى الزواجر أنه من الكبائر وما فى الروضة من أنه صغيرة فيه نظرة فيه نظر قال صلى الله عليه وسلم " لا يحتكر إلا الخاطئ " قال أهل اللغة الخاطئ بالهمز العاصى الآثم وقال عليه الصلاة والسلام " من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه " - إلى أن قال - ثم معنى الاحتكار المحرم عندنا هو ( أن يشترى ) الإنسان ( الطعام ) يعنى القوت حتى نحو التمر والزبيب من كل مجزئ فى الفطرة وكذا قوت البهائم. قال فى الزواجر وألحق الغزالى بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه ( وقت الغلاء والحاجة ) غليه قال فى الفتح, ويظهر ضبط ذلك بالعرف ( ليحبسه وبيعه بأغلى ) من ذلك عند اشتداد الحاجة أهل محله أو غيرهم إليه وإن لم يشتره بقصد ذلك أما احتكار ذلك طعام غير القوت أو قوت لم يشتره كغلة ضيعته أو اشتراه وقت الرخص أو الغلاء لنفسه وعياله أو ليبعه لا بأكثر أو به وهو جاهل بالنهى فلا يحرم لكن لا يخلو عن كراهة شديدة كما فى النصائح نعم ان اشتدت ضرورة الناس إليه لزمه البيع فإن أبى أجبره القاضى عليه, وعند عدم اشتداد الأولى له أن يبيع ما فوق كفاية سنة لنفسه وعياله وله إذا خاف جائحة فى زرع السنة, الثانية إمساك كفايتها ولا كراهة ولا احتكار فى غير القوت ونحوه, نعم صرح القاضى بأنه يكره إمساك الثياب احتكارا قاله فى الزواجر, وفى الإيعاب.
2. المجموع الجزء الثالث عشر ص: 47-48 المكتبة السلفية
قال الشوكانى " والحاصل أن العلة إذا كانت هى الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم, ويستوى فى ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون بالجميع, وقال الغزالى فى الإحياء,ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهى إليه وإن كان مطعوما وما يعين على القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسد شئ من القوت فى بعض الأحوال, وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهو فى محل النظر فمن العلماء من طرد التحريم فى السمن والعسل والشريج والجبن والزيت وما يجرى مجراه . وقال السبكى " إذا كان فى وقت قحط كان فى ادخار العسل والسمن والشريج وأمثالها إضرار فينبغى أن يقضى بتحريمه, وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة. وقال القاضى حسين " إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها لشدة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك إمساكه, قال السبكى إن أراد كراهة تحريم فظاهر, وإن أراده كراهة تنزيه فبعيد.
3. فتح المعين بهامش إعانة الطالبين ج: 3 ص: 24 - 25 دار الفكر
و حرم احتكار قوت كتمر وزبيب وكل مجزئ فى الفطرة وهو إمساك ما اشتراه فى وقت الغلاء لا الرخص ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه وإن لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله ولا إمساك غلة أرضه وألحق الغزالى بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم وصرح القاضى بالكراهة فى الثوب


Leave a Reply